للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر، وبعد التأمل فيما قدم، ومناقشته مناقشة مركزة، أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي واستقراره، خاصة في دول العالم الثالث.

قرَّر: أنَّ كل زيادة "فائدة" على المدين الذي حلَّ أجله، وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تاجيله، وكذلك الزيادة "الفائدة" على القرض منذ بداية العقد هاتان الصورتان رِبًا محرَّم شرعًا.

كما أصدر مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة فتوى جماعية، وأصدر المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة، وأصدر المؤتمر للفقه الإسلامي في الرياض، فهؤلاء الشرعيون والاقتصاديون والقانونيون أجمعوا على أنَّ الفوائد هي الربا المحرَّم.

وهناك فتاوى من كبار علماء المسلمين أمثال الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد الله بن محمَّد بن حميد، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والشيخ أبو الأعلى المودودي، والشيخ محمد عبد الله دراز، والشيخ أبو زهرة، والشيخ يوسف القرضاوي، كل هؤلاء وغيرهم من علماء المسلمين كتبوا، ووضحوا أنَّ هذه الفوائد البنكية محرَّمة، وأنَّها عين الربا المحرَّم.

ولا يعارض في هذا ويجادل إلاَّ معاند، يريد الكيد للإسلام وأحكامه، إما لشيء في نفسه، وإما لطمع عاجل، باع من أجله دينه، نسال الله العافية.

٣ - يدل الحديثان على أنَّ المُعِين على تعاطي الربا من كاتب له، أو شاهد فيه في الإثم والذنب، كإثم وذنب المباشر لعقد الربا والانتفاع به، قال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢].

٤ - ويدلان على أنَّ تعاطي الربا والإعانة عليه من كبائر الذنوب، فإنَّ اللعن لا يكون إلاَّ على كبيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>