للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - أنَّ التفاضل بينهما محرَّم، ولو كان أحدهما أجود من الآخر، فالعبرة بالتساوي قدرًا، لا جَوْدَةً أو رداءةً.

٣ - أنَّ معيار الثمار هو الكيل، فلا يجوز بيع نوعي الجنس أحدهما بالآخر إلاَّ بمعياره الشرعي، إذ بغيره لا تتحقق المساواة بينهما، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم، ما لم يكن تغشاه الماء، أو صار مكنوزًا، أو معبوطًا، فيكون معياره الوزن إذ لا يمكن كيله.

٤ - أنَّ ما يوزن له حكم ما يكال من الأشياء الربوية، فمعياره الشرعي الكيل، وهو إجماع العلماء.

٥ - النَّهي عن بيع الصبرة من التمر بتمر آخر، ولو علم الآخر بمعياره الشرعي وهو الكيل، إذ أنَّه يجهل مساواته للصبرة، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم، والنَّهي يقتضي تحريم البيع، وفساد عقده.

٦ - جواز الحيلة المباحة، التي لا تُحل حرامًا ولا تحرم حلالًا، وإنما تكون وسيلة لاجتناب العقود المحرَّمة إلى العقود المباحة الصحيحة.

قال ابن القيم: فصل: في أنواع من الحيل المباحة.

القسم الثاني: أن تكون الطريق مشروعة، وما يفضي إليه مشروع، وهذه من الأسباب التي جعلها الشارع مفضية إلى مسبباتها، فيدخل في هذا القسم التحيل على جلب المنافع، وعلى دفع المضار.

وليس كلامنا ولا كلام السلف في ذم الحيل متناولًا لهذا القسم، فمن لم يحتل، وقد أمكنته الحيلة أضاع فرصته، وفرط في مصالحه.

٧ - وجوب التساوي بين نوعي الجنس الواحد فيما يدخله الربا، وهو من الطعام ما كان مكيلًا أو موزونًا، أما غير الأشياء الربوية فلا يشترط التماثل بينها، كما لا يشترط التقابض في مجلس العقد.

٨ - أنَّ جابي الزكاة لا يأخذ الجيد إلاَّ برضا صاحبه، كما لا يأخذ الرديء، وإنما

<<  <  ج: ص:  >  >>