للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في بيع العينة المحرَّم شرعًا؛ لاشتماله على حيلة الربا، فصار عقدًا محرَّمًا.

رابعًا: إنَّ المجلس وهو يقرر ذلك يوصي المسلمين بالعمل بما شرعه الله سبحانه لعباده من القرض الحسن من طيب أموالهم طيبة به نفوسهم ابتغاء مرضاة الله، لا يتبعه منًّا ولا أذًى، وهو من أجلِّ أنواع الإنفاق في سبيل الله تعالى لِما فيه من التعاون، والتعاطف، والتراحم بين المسلمين، وتفريج كرباتهم، وسد حاجتهم، وإنقاذهم من الإثقال بالديون، والوقوع في المعاملات المحرَّمة، وإنَّ النصوص الشرعية في ثواب القرض الحسن والحث عليه كثيرة لا تخفى، كما يتعيَّن على المستقرض التحلي بالوفاء وحسن القضاء، وعدم المماطلة.

وصلى الله على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله ربِّ العالمين.

١٠ - يدل الحديث رقم (٧١٢) على مشروعية بعث السعاة والجباة للزكاة إظهارًا لهذه الشعيرة العظيمة، وقيامًا من الوالي بما يجب عليه، وتخليصًا لذمم المتهاونين، وقبضًا واستحصالًا لحق المستحقين.

١١ - جواز تصرف الفضولي إذا أجازه مالك التصرف، فهذا الجابي يقبض الزكاة، ويستبدل الرديء بالجيد بلا توكيل من ولي الأمر، ولم ينكر.

١٢ - فيه جواز الحلف الصادق على الشيء، ولو لم يستحلف الحالف.

١٣ - فيه مشروعية إشراف ولاة الأمور على أعمال عمالهم، ومناقشتهم فيها وتوجيههم إلى ما هو الحق والصواب.

١٤ - فيه جواز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، ولو بعد مسافة قصر، وعدم وجوب تفريقها في البلد الذي قبضت منه، لاسيما مع وجود المصلحة في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>