للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - الفائدة من الحديث بيان أنَّ نفقة الحيوان المرهون ومؤنته على الراهن، فليس على المرتهن شيء منها، كما أنَّ له غنمه من ثمرة وزيادة وكسب، كما جاء في الحديث السابق: "الخراج بالضمان".

ولا يعارض الحديث الذي قبله، فتلك مسألة خاصة مستثناة للمصلحة؛ لئلا تضيع مصالح الحيوان المركوب والمحلوب على مالكه ومرتهنه.

٣ - كما يشمل الحديث معنًى آخر: ذلك أنَّه إذا حل أجل الدين في الجاهلية، ولم يوف الراهن المرتهن دينه، فإنَّ المرتهن يملك الرهن بغير إذن الراهن.

فأبطل الإسلام هذه المعاملة الظالمة، وأخبر أنَّ الرهن لمالكه أمانةً عند المرتهن، لا يجبر الراهن على بيعه إلاَّ إذا تعذر الوفاء، حينئذٍ تأتي الفائدة من الرهن فيباع ويوفى الدين، فإن بقي من الثمن شيء فهو للراهن، وإن لم يف ثمن الرهن بالدين، فبقية الدين لا تزال في ذمة الراهن. والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>