للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - جواز القرض، وأنه ليس من المسألة المذمومة؛ لأنَّه ارتفاق بالشيء ليرد إلى صاحبه مثله.

٢ - أنَّ العدل هو أن يرد المقترِض مثل ما اقترض، فإذا ردَّ أفضل منه بلا شرطٍ، ولا مواطأةٍ فلا بأس، ولا يعتبر من القرض الذي جرَّ نفعًا؛ لأن الزيادة لم تقصد، ولم يستشرف لها المقترِض.

٣ - جواز قرض الحيوان، ورد بدله حيوانًا مثله.

٤ - أنَّ خير الناس أحسنهم قضاءً، ممن يقضي بلا مماطلة، ويكافيء مقرِضه إحسانًا على إحسانه؛ لكنه إحسان غير مشترط.

٥ - جواز القرض لحاجة ما تولى عليه الإنسان من وقفٍ، أو وصيةٍ، أو مال يتيمٍ، إذا كان في الاستقراض والاستدانة غبطةٌ أو مصلحةٌ لما تولى عليه.

٦ - جواز التوكل في مثل هذه التصرفات التي تدخلها النيابة.

٧ - أنَّ ربا الفضل وربا النسيئة لا يجريان بين الحيوانات، ولو كانا من جنس واحد؛ لأنَّ علة الربا على الراجح هي الكيل أو الوزن مع الطعم.

٨ - أنَّ الحيوان مما تنضبط صفاته، فيجوز بيعه بالصفة، ويجوز السلم فيه.

٩ - أنَّ من تولى على ما ليس له، من نظارة على وقفٍ، أو وصايةٍ على وصيةٍ، أو ولايةٍ على صغيرٍ أو مجنونٍ أو سفيهٍ، ونجوإ ذلك، له التصرف فيما يتولى عليه، ولو كان تصرفه يشبه المحاباة للغير، إذا كان التصرف يحقق مصلحةً لما تولى عليه من حق غيره.

١٠ - أنَّ والي المسلمين يتصرف في بيت المال بما يرى أنَّه الأحسن والأصلح.

* فائدة:

إن نقصت قيمة الدراهم مع بقاء التعامل بها، ردَّ المقترض مثلها على المذهب، وعليه أكثر الأصحاب؛ لأنَّ زيادة القيمة ونقصانها لا يسقط المثل عن

<<  <  ج: ص:  >  >>