للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فممَّن يرى جوازها علي بن أبي طالب، وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وطاووس، والزهري، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وابن سيرين، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وإسحاق بن راهويه، وابن أبي شيبة، والثوري، والبخاري، وأبو داود، وابن خزيمة، وابن المنذر، وابن سريج، والخطابي، والظاهرية.

قال النووي: هو الراجح المختار، والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار جارون على العمل بالمزراعة.

أدلة المجوِّزين:

١ - الأصل في العقود الجواز والصحة، فلا يمنع منها إلاَّ ما وجد فيه محذورٌ شرعيٌّ من جهالةٍ، أو غررٍ، أومخاطرةٍ، أو ظلمٍ لأحد الجانبين، أما العقود الواضحة السالمة من تلك المحاذير، فإنَّ الشرع يجيزها، ولا يمنع منها شيئًا.

٢ - معاملة النبي -صلى الله عليه وسلم- ليهود خيبر منذ أن استولى عليها حتى توفي، ثم مِن بعده أقرَّهم أبو بكر، وصدرًا من خلافة عمر، حتى أجلاهم منها، بمشهد من عموم الصحابة، وهذا دليلٌ على جوازها، وأنَّها لم تنسخ.

ومن تلك الأحاديث ما في الصحيحين عن ابن عمر: "أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمرٍ أو زرعٍ، وقال نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر".

٢ - أجابوا عن أحاديث رافع بن خديج بأنَّها مضطربة السند، فإنَّه تارةً يروي عن عمومته، وتارةً أخرى روى عن رافع بن ظهير، وثالثةً يحدث عن سماعه هو، وهي أيضًا مضطربة المتن، فإنَّه تارةً يروي النَّهي عن "كراء الأرض"، وتارةً "ينهي عن الجعل" وثالثةً "من الثلث والربع والطعام المسمى".

<<  <  ج: ص:  >  >>