للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٩٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ الصَّعْبَ بنَ جَثَّامَةَ اللّيْثِيَّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: "لاَ حِمَى إِلاَّ للهِ وَلرَسُولِهِ" رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- لا حِمَى: الحِمَى بكسر الحاء، وفتح الميم، بلا تنوين مقصورٌ، تقول: حميته حماية: أي دافعت عنه ومنعته، فهو محمي: أي محظور، فيكون اسمًا غير مصدر، وإنما هو على وزن "فعل" بكسر الفاء بمعنى مفعول.

هذا تعريفه اللغوي.

أما معناه الاصطلاحي: فهو ما يحميه الإمام من الموات لمواشٍ بعينها، ويمنع عنه سائر الناس من الرعي فيه.

- إلاَّ لله ولرسوله: أي لا حمى لأحد يخص نفسه فيه، فيرعى فيه ماشيته دون سائر الناس، إنَّما هو لله ولرسوله.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحمى هو خلاف المباح، ومعناه أن يمنع الإمام الرعيَ في أرضٍ مخصوصة، لتخص برعيها إبل الصدقة، وإبل بيت مال المسلمين.

٢ - الحديث يدل على أنَّ ما حماه النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو يبقى ولا يغير، ولا يجوز إبطاله، ولا نقضه، ولا تغييره، لا مع الحاجة إليه، ولا مع عدمها؛ لأنه حمى بنص، والاجتهاد لا يبطل النص، ولا ينقضه.

٣ - أما مَن بعده من الخلفاء والأئِمة والملوك، فلهم أن يحموا الأرض


(١) البخاري (٢٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>