وأجمع العلماء على أنَّ المراد بالأخ والأخت: ولد الأم.
وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص:{وله أخ أو أخت من أم}.
٦ - السدس: فرض الأم، مع وجود الورثة من الأولاد، أو وجود الجمع من الإخوة أو الأخوات، لقوله تعالى:{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} إلى قوله: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}[النساء: ١١].
- وللجدة أو الجدات وإن علون بمحض الأمومة، وكذا من أدلى منهن بأب وارث، وقد ورد في إرثهن آثار، وشرط إرثهن عدم الأم، ويشتركن إذا تساوين، وتحجب القربى منهن البعدى.
- وهو "أي السدس" فرض ولد الأم الواحد، ذكرًا كان أو أنثى، لقوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}[النساء: ١٢] وتقدمت قراءة عبد الله بن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وهو إجماع العلماء.
-وهو "أي السدس" فرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، لحديث ابن مسعود، وقد سئل عن بنت وبنت ابن، فقال: "أقضي فيهما قضاء رسول الله