للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من ذوي الفروض، والعصبة، ورثه ذوو الأرحام من خال، وجد لأم ونحوهما.

٣ - أما قوله: "الله ورسوله مولى من لا مولى له" فالمراد بيت مال المسلمين، فإنه وارث من لا وارث له عند المالكية مطلقًا، وعند الشافعية إن انتظم وصار عليه إمامٌ عادلٌ، وعند الحنفية والحنابلة أنَّه حافظ، وليس بوارث، وبناءً على توريثه وعدمه جاء الخلاف في توريث ذوي الأرحام، كما يلي:

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام إذا لم يوجد صاحب فرض غير الزوجين، ولم يوجد عاصب.

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنَّهم يرثون.

وذهب المالكية والشافعية إلى عدم توريثهم.

والرَّاجح هو توريثهم؛ لقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: ٧٥] ومعناه أحق بالتَّوارث في حكم الله تعالى.

ولحديثي الباب: "الخال وارث من لا وارث له" فقد جعل الخال وارثًا عند عدم الوارث بالفرض أو التعصيب، والخال من ذوي الأرحام فيلحق به غيره منهم.

قال ابن القيم: جاء توريثهم من وجوه مختلفة، وليس في أحاديث الأصول ما يعارضها، وجمهور العلماء يورثونهم، وهو قول أكثر الصحابة، وأسعد الناس من ذهب إليه.

واختلف القائلون بتوريثهم في طريقة توريثهم.

والراجح أنَّهم يرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا بهم، وهذا مذهب الجمهور.

قال الشيخ تقي الدين: والمنقول عن الصحابة والتابعين وجمهور العلماء

<<  <  ج: ص:  >  >>