للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرادة هنا.

- ذلِكِ: بكسر الكاف: خطابٌ للمرأة السَّائلة، و"ذا": إشارةٌ إلى الدمِ الخارج منها.

- عرق: بكسر العين المهملة، وسكون الرَّاء، آخره قاف.

قال في الفتح: إنَّ هذا العرق يسمَّى العاذل، وقال في القاموس: يُسمَّى العاذر، أي: أنَّ دمك بسبب انفجار من عرق.

- فاذا أَقْبلَتْ حَيْضَتكِ: بفتح الحاء، ويجوز كسرها، المراد بالإقبال: حصول وقتها، وابتداء خروج دَم الحيض أيام عادتها.

- وإذا أدبرت: هو وقتُ انقطاعِ الدمِ عنها عند انتهاء أيام عادتها.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - أنَّ الخارج من السبيلين ناقضٌ للوضوء، ومنه خروجُ الدم، وهو إجماع العلماء.

٢ - أنَّ دم الاستحاضة ليس حَيْضًا، وإنَّما هو دمٌ له أسبابُهُ، وخصائصه، وأحكامه:

فسببه: انفتاحُ عرق العاذل، فهو مرضٌ يستدعي البحثَ عن سببه وعلاجه؛ ولذا ينظر الأطباء بقلقٍ بالغٍ إلى خروج الدم في غير وقت الحيض؛ لأنَّها تدل على وجود مرض، إمَّا بجسم المرأة وغددها، أو بجهازها التناسلي.

أمَّا دم الحيض: فيخرُجُ من قعر رحم المرأة.

فأخبرها -صلى الله عليه وسلم- باختلاف المَخْرَجَيْن، وهو ردٌّ وتوجيهٌ لقولها: "فلا أطهر"، فأبان لها أنُّها طاهرة تلزمها الصلاة.

٣ - أمَّا خصائصُ دم الاستحاضة، فقال الأطباء: إنَّه دمٌ أحمَرُ مشرِقٌ خفيف، ليس ذا رائحة، بينما دمُ الحيض: أسودُ ثخين، له رائحة منتنة.

٤ - أمَّا أحكامُ دم الاستحاضة: فإنَّه لا يمنعُ شيئًا من العبادات، ولا الأمور التي يتوقَّف فعلها على طهارة المرأة من الحيض، فالمستحاضة تعتبر في حكم

<<  <  ج: ص:  >  >>