لاعتقاده أنَّها زيادة غير محفوظة، وإنَّما تفرَّد بها بعض بالرواة.
لكن قال الحافظ في فتح الباري: إنها زيادة ثابتة من طرقٍ، ينتفي معها تفرُّد من ذكرهم مسلم.
١٥ - المؤلِّف أورد هذا الحديث في باب نواقض الوضوء لأجل هذه الزيادة:"ثمَّ توضئي لكلِّ صلاة"، وإلاَّ فمناسبة الحديث أن يُذْكَرَ في "باب الحيض" وقد أعاده هناك، والله أعلم.
١٦ - جوازُ سماعِ الرجلِ الأجنبيِّ صوتَ المرأة عند الحاجة، إذا لم تليِّنه وتُخْضِعْهُ.
١٧ - الأمرُ بإزالة النَّجاسة.
١٨ - فيه أنَّ الدَّم نجسٌ، وهو إجماعٌ إلاَّ خلافًا شاذًّا.
١٩ - أنَّ الصلاة تجب بمجرّد انقطاع دم الحيض.
٢٠ - أنَّ الصلاة تصح حتَّى في حال جريان الدم الذي لا ينقطع.