للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطلاق والعتاق ليست من الأيمان التي تكفر، ولا تدخلها الكفارة. اهـ.

وقد أجاب من يرى خلاف ذلك عما ذكره السبكي -رحمه الله- من الإجماع بأنه خاصٌّ فيما إذا قصد وقوع الطلاق بوقوع الشرط. وفي القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ما نصه: قال إسماعيل ابن سعيد الشالنجي: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لابنه: إن كلمتك فامرأتي طالق، وعبدي حر؟ قال: لا يقوم هذا مقام اليمين، ويلزمه ذلك في الغضب والرضا. اهـ.

وقال أيضًا: وما وجدت أحدًا من العلماء المشاهير بلغه في هذه المسألة من العلم المأثور من الصحابة ما بلغ أحمد. فقال المروذي: قال أبوعبد الله: إذا قال: كل مملوك له حر، فيعتق عليه إذا حنث؛ لأنَّ الطلاق والعتق ليس فيه كفارة. اهـ.

أمَّا المشايخ عبد الله بن حميد، وعبد العزيز بن باز، وعبد الله خياط، وعبد الرزاق عفيفي، وإبراهيم بن محمد آل الشيخ، ومحمد بن جبير، وصالح بن لحيدان، فقد اختاروا القول باعتبار الطلاق المعلَّق على شرط -يقصد به الحث، أو المنع، أو تصديق خبر، أو تكذيبه، ولم يقصد إيقاع الطلاق- يمينًا مكفَّرة، ولهم في ذلك وجهة نظر مرفقة، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هيئة كبار العلماء

<<  <  ج: ص:  >  >>