للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - هذا الحكم هو الموافق لمذهب الإمام أحمد من أنَّ العدَّة تلزم كل امرأة فارقت زوجها من نكاحٍ صحيحٍ، أو فاسدٍ بعد خلوته بها، وعلمه بها، وقدرته على وطئها، ولو مع مانع حسيّ، أو مانع شرعيّ، سواء أكانت الفرقة بطلاقٍ، أو خُلعٍ، أو فسخٍ.

٤ - قال ابن القيم: وأمَّا النظر: فإنَّ المختلعة لم تبق لزوجها عليها عدة، وكونها تعتد بحيضة هو مقتضى قواعد الشريعة؛ فإنَّ العدَّة إنَّما جعلت ثلاث حِيَض؛ ليطول زمن الرجعة فيتروى الزوج، وحينئذٍ فإنَّ للمختلعة أنْ تتزوج بعد براءة رحمها كالمَسْبيَةِ، ومثلها الزانية، والموطوءة بشبهة، اختاره الشيخ، وهو الراجح أثرًا وَنظرًا.

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح أنَّ الموطوءة بشبهة، والزانية، ونحوهن، لا تعتد بعدة زواج، بل تستبرأ مثل الإماء بحيضة واحدة؛ لعدم دخولهن في نصوص عدة الزوجات، ولعدم صحة قياس السفاح على النكاح، ولأنَّ للزواج عدة معانٍ في حِكمة العدَّة، بخلاف الموطوءة وطئًا محرمًا، فإنَّه ليس القصد إلاَّ معرفة براءة رحمها، وذلك حاصل بحيضة.

٥ - قولها: "أُمِرَت بريرة" له حكم الرفع، فالآمر هو النَّبي -صلى الله عليه وسلم-.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>