للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصحيحة، بل موافقة لكتاب الله، وهو مقتضى القياس، ومذهب فقهاء الحديث.

أمَّا الإمامان، مالك والشافعي: فيريان لها السكنى، دون النفقة.

٣ - هذا الخلاف إنَّما هو في المبتوتة غير الحامل، فأمَّا الحامل والرجعية فلهما النفقة والسكنى بإجماع العلماء. وسيأتي قريبًا بأوضح من هذا إنْ شاء الله تعالى.

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء هل للبائن نفقة وسكنى زمن العدَّة، أم لا؟

فذهب الإمام أحمد: إلى أنَّه ليس لها نفقة، ولا سكنى؛ وهو قول علي، وابن عباس، وجابر، وبه قال عطاء، وطاوس، والحسن، وعكرمة، وإسحاق، وأبو ثور، وداود؛ مستدلين بحديث الباب.

وذهب الحنفية: إلى أنَّ لها النفقة والسكنى، وهو مرويٌّ عن عمر، وابن مسعود، وبه قال ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري؛ مستدلين بما روي عن عمر: "لا ندع كتاب ربّنا لقول امرأة".

وذهب مالك، والشافعي: إلى أنَّ لها السُّكنى دون النفقة؛ وهو مذهب عائشة، وفقهاء المدينة السبعة، ورواية عن أحمد؛ مستدلين بقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطَّلاق: ٦].

والصحيح هو القول الأول؛ لقوة الدليل، وعدم المعارض.

فأمَّا القول الثاني فيجاب عنه بأنَّ هذه الكلمة التي استدلوا بها لم تثبت عن عمر -رضي الله عنه-، فقد سُئل الإمام أحمد: أيصح هذا عن عمر؟ قال: لا.

وعلى فرض صحتها: فصريح كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- مقدَّم على اجتهاد كل أحدٍ.

وأمَّا أصحاب القول الثالث: فلا يستقيم لهم الاستدلال بالآية؛ لأنَّها جاءت في حكم الرجعية، لا في حكم البائن.

<<  <  ج: ص:  >  >>