١ - الحديثان فيهما دليل على وجوب النفقة على القريب من أصول وفروع، وعلى وجوب النفقة على الزوجة، وعلى وجوب النفقة على الخادم والمملوك.
٢ - وفي الحديثين دليل على أنَّه إذا كان عنده من النفقة ما يكفيه، ويكفي مَن يمونه، فعليه أن ينفق على الجميع على حسب حاله، وأما إذا لم يكن عنده ما يكفي الجميع، فليبدأ بالأهم.
٣ - أول شيء يبدأ به: النفس، ثم الزوجة؛ لأنَّ نفقتها معاوَضة.
٤ - بعد الزوجة المملوك؛ لأنَّ نفقته كالزوجة تجب مع اليسار والإعسار، فيؤمر