للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٠٠٠ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: "أُمَّكَ". قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمَّكَ". قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمَّكَ": قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أبَاكَ، ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرمِذِيُّ، وَحسَّنَهُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

رواه أبو داود والترمذي والبخاري في "الأدب المفرد" والحاكم والبيهقي وقال الترمذي: "حديث حسن" وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" ووافقه الذَّهبي.

وله شاهد من حديث المقدام، أخرجه البيهقي بإسناد حسن.

* مفردات الحديث:

- أبرّ: يقال: برّ والديه يبرّهما برًّا: أحسن إليهما، ووصلهما.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - الحديثان فيهما دليل على وجوب النفقة على القريب من أصول وفروع، وعلى وجوب النفقة على الزوجة، وعلى وجوب النفقة على الخادم والمملوك.

٢ - وفي الحديثين دليل على أنَّه إذا كان عنده من النفقة ما يكفيه، ويكفي مَن يمونه، فعليه أن ينفق على الجميع على حسب حاله، وأما إذا لم يكن عنده ما يكفي الجميع، فليبدأ بالأهم.

٣ - أول شيء يبدأ به: النفس، ثم الزوجة؛ لأنَّ نفقتها معاوَضة.

٤ - بعد الزوجة المملوك؛ لأنَّ نفقته كالزوجة تجب مع اليسار والإعسار، فيؤمر


(١) أبو داود (٥١٣٩)، الترمذي (١٨٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>