الأوَّل: أنْ يقصد تعليق المحلوف عليه على مشيئة الله تعالى وإرادته، ولم يقصد مجرَّد التبرك، أو سبق لسانه بلا قصد.
الثاني: أنْ يتصل الاستثناء بيمينه لفظًا أو حكمًا، بأنْ لا يقطعه إلاَّ نحو سعال، أو عطاس، أو تثاؤب، أو قيء، ونحو ذلك.
الثالث: أنْ يستثني لفظًا ونطقاً؛ فلا ينفعه، ولا يكفيه أنْ يستثني بقلبه.
٣ - مثل الاستثناء في اليمين يصح -أيضًا- الاستثناء في الطلاق، والظهار، والنَّذر، والإقرار؛ فإنَّ الاستثناء فيه ينفع بشروطه: من القصد، والنطق، والاتصال.
٤ - قال في شرح الإقناع: ولا يستحب تكرار الحلف، فإنْ أفرط كره، لقوله تعالى: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (١٠)} [القلم: ١٠]، وهذا ذمٌّ، ولأنَّه لا يكاد يخلو من الكذب، وعُلِمَ أنَّه لا كراهة في الحلف مع عدم الإفراط؛ لأنَّه -صلى الله عليه وسلم- حلف في غير حديث.
٥ - وقال أيضًا: وإنْ دُعِيَ إلى الحلف عند الحاكم، وهو محقٌّ، استُحِبَّ له افتداء يمينه، فإنْ حلف فلا بأس؛ لأنَّه حلف صادقًا على حقٍّ.