رعيتهم بالأمن والطمأنينة في ظلِّ الشريعة الإسلامية، كما حصل ذلك لسلف هذه الأُمَّة، الَّذين وفَّقهم الله لتطبيق شرعه، فجمع لهم بين النَّصر على الأَعداء، والذكر الحسن في هذه الحياة الدنيا.
ولا شكَّ أنَّ الحالة التي وصل إليها العرب والمسلمون من ذلك أمام الأعداء: نتيجة حتمية لعدم تطبيق الشريعة الإسلامية.
والله المسؤول أنْ يوفق المسلمين جميعاً إلى ما فيه عزهم وفلاحهم على أعدائهم؛ إنَّه سميعٌ مجيب.
السَّادسة: قال الشيخ محمد بن إبراهيم: بلغنا أنَّ بعض القضاة يرد بعض القضايا إلى مكتب العمل، أو إلى غيره من الدوائر؛ بحجة أنَّ ذلك من اختصاص جهة معينة، وغير خافٍ على أنَّ الشريعة الإسلامية كفيلةٌ بإصلاح الأحوال البشرية في كلِّ المجالات، وفيها كفاية لحلِّ النزاع، وفصل الخصومات، وإيضاح كل مشكل، وفي الإحالة إلى تلك الجهات إقرار للقوانين الوضعية، وإظهار للمحاكم بمظهر العجز؛ فاعتمدوا النظر في كلِّ ما يرد إليكم، والحكم فيه بما يقتضيه الشرع الشريف.
السَّابعة: قال الشيخ تقي الدِّين: ولا تثبت ولاية القضاء إلاَّ بتولية الإمام، أو نائبه؛ لأَنَّ ولاية القضاء من المصالح العامة؛ فلم تجز إلاَّ من جهة الإمام.
والولاية لها كفاية القوَّة والأمانة، فالقوَّة في الحكم ترجع إلى العلم والعدل في تنفيذ الحكم، والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى.
الثَّامنة: قال الشيخ تقي الدِّين -أيضاً-: شروط القضاء تعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل، فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولَّى لعدم التقي أنفع الفاسقين، وأقفُهم شرًّا، وأعدل المقلِّدين، وأعرفهم با لتقليد.
التاسعة: قال ابن القيم: معرفة النَّاس وأحوالهم أصلٌ عظيمٌ، يحتاج إليه الحاكم، فإنْ لم يكن فقيهاً فيه، وفقيهاً في الأمر والنَّهي، ثم يطبِّق أحدهما على