أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جدِّه أبي موسى.
قال النسائي: إسناده جيد.
قال المصنف: إسناده جيد، ووثَّق المنذري إسناده.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - العين المتنازع عليها لا تخلو من أحوال:
أحدها: أنْ لا تكون العين بيد واحدٍ من المتداعِيَيْنِ، وليس لديهما بينة، ولا ظاهرة فحينئذٍ يحلف كل واحدٍ منهما أنَّها له ولا حقَّ للآخر فيها، فإذا تحالفا، قسمت بينهما نصفين، كما في حديث الباب.
الثاني: أنْ تكون العين بيد أحدهما، وليس لدى المدَّعي بينة، فهي لصاحب اليد بيمينه، فإنْ كان لدى كلِّ واحدٍ منهما بينة أنَّها له، ففي المسألة قولان لأَهل العلم:
(١) أحمد (٤/ ٤٠٢)، أبو داود (٣٦١٣)، النسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٧).