٢ - يدل الحديث رقم (١٢٤٣) على أنَّ المكاتب لا يعتق من رقه حتَّى يوفي جميع دين الكتابة، فتجري عليه أحكام الرقيق ما بقيَ عليه درهم؛ هذا هو منطوق الحديث، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة.
٣ - أمَّا مفهومه فهو يوافق منطوق الحديث رقم (١٢٤٤) من أنَّ الرقيق إذا صار معه جميع دين كتابته، فإنَّه أصبح حرًّا، له أحكام الأحرار؛ حيث خلص من الرق، وصار حرًّا.
٤ - يدل الحديث رقم (١٢٤٤) على أنَّ المرأة لا تحتجب من رقيقها، بل يجوز لها كشف وجهها عنده؛ لقوَّة العلاقة، ولأنَّ الرَّقيق لا ترتفع نفسه إلى سيدته، والسيدة لا تنزل نفسها إليه، وفي المسألة خلافٌ بين الفقهاء.
٥ - ويدل على أنَّه بعد أداء جميع دين الكتابة، أو وجودها عنده، أصبح حرًّا؛ فيجب عليها حينئذٍ أنْ تحتجب عنه؛ لانفصاله عنها، ولأَنَّه بعد الحريَّة أصبح كامل الإنسانية والحرية.
٦ - اسم مولى أم سلمة "نبهان" قالت له: ماذا بقيَ عليك من كتابتك؟ قال: ألفا درهم، قال: هما عندك؟ قال: نعم، قالت: ادفع ما عليك، وعليك السَّلام، ثم ألقت دونه الحجاب، فبكى، وقال: لا أعطيه أبدًا، قالت: إنَّك -والله- يا بني أبدًا لن تراني أبدًا، إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عهد إلينا، أنَّه إذا كان عبد لإحداكنَّ، ووفى بما بقي عليه من كتابته، فاضربي دونه الحجاب.
٧ - ويدل الحديث على أصل مشروعية الحجاب من الأجنبي، أي: غير المحرَم.