وقد أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي وحسَّنه، وقال الحاكم: صحيحٌ على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
قال الشوكاني: حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود، والترمذي، وهو عند النسائي مسند ومرسل، ورجال إسناده عند أبي داود ثقات.
قال ابن عبد الهادي: وقد أُعِلَّ الحديث. اهـ.
* مفردات الحديث:
- دية الحر: ودى القاتلُ القتيلَ، يَدِيهِ، دِيَةً -مخففة-: إذا أعطى وليه المال الَّذي هو بدل النَّفس، وفاؤها محذوفة، والهاء عوض، والأصل وَدِيَه مثل: وَعِيَه، فتقول في الأمر "دِ" القتيلَ بدالٍ مكسورة لا غير، فإنْ وقفت قلت:"دِهْ"، ثمَّ سمي المال تسمية بالمصدر، والجمع ديات، مثل هبة وهبات، وعدة وعدات.
والدية شرعًا: المال المؤدَّى إلى مجني عليه أو وليه، بسبب جناية، وهي مقدرة شرعًا ومحدَّدة، وقدرت في كتاب الجنايات.
- رَقَّ: الشخص يرق، فهو رقيق، ويطلق الرقيق على الذكر والأنثى، والجمع أرقاء.
والرِّقُّ شرعًا: عجزٌ حكمي يقوم بالإنسان، سببه الكفر؛ فالعجز يمنعه من
(١) أحمد (١/ ٢٢٢)، أبو داود (٤٥٨١)، النسائي (٨/ ٤٦).