للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التصرفات الشرعية، ويسلبه الأهلية.

دية العبد: أمَّا دية العبد، أو الأمة، فهي قيمتهما، ولو بلغت دية الحر أو زادت عليها.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - إِذَا أدَّى المكاتب بعض أقساط دين الكتابة، صار مبعَّضًا، بعضه حر، وبعضه رقيق، وحريته بقدر ما أداه من دين الكتابة.

أمَّا حريته الكاملة: فمراعاة بإيفاء جميع دينه، أمَّا ما جاء في الحديث المتقدم: "المكاتب عبدٌ ما بقيَ عليه من مكاتبه درهم" فمعناه: إنْ لم يُوفِ جميع أقساط كتابته، عاد إلى كامل رقه.

٢ - إذا اعتُدِيَ على هذا المبعَّض، فإنَّ ديته تسلَّم على نوعين:

النوع الأوَّل: تسلم دية كاملة هي دية الأحرار؛ وذلك بقدر ما فيه من الحريَّة.

النوع الثاني: تسلم دية رقيق، وذلك بقدر ما بقيَ من رقه.

قال في شرح الإقناع: ومن نصفه حر، ونصفه رقيق، فعلى قاتله نصف دية حر، ونصف قيمته.

٣ - وقال: أمَّا المكاتَبُ والمدبَّر وأمُّ الولد، فقال في شرح الإقناع: والمدبر، والمكاتب، وأم الولد، والمعلق عتقه بصفة عند وجودها -فكالقن؛ لحديث: "المكاتب قِن ما بقيَ عليه درهم"، والباقي بالقياس عليه.

٤ - ما ذكره صاحب الإقناع مخالفٌ للحديث الَّذي جعل حكم ديته كدية المدبر، وأم الولد، وهو في الحقيقة مخالف لهما؛ لأَنَّه عتق منه بقدر ما سلَّم، والحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا؛ أمَّا المدبَّر، والمعلَّق عتقه بصفة لم توجد، وأم الولد: فهؤلاء لا زالوا أرقاء لم يأتِ الوقت الَّذي يعتبرون فيه أحرارًا بخلاف المكاتب.

ولذا فالرَّاجح: أنَّ المكاتب من حيث الدية حكمه حكم المبعَّض فيما نصَّ عليه الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>