للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأمَّا بدون طلب، فلا يجب، ولكن النَّصيحة من أخلاق الإسلام الفاضلة، فالدَّال على الخير كفاعله.

الرَّابع: "إذا عطس فحَمِدَ الله فشمتْه"؛ صفة ذلك كما جاء في صحيح البخاري (٦٢٢٤) عن أبي هريرة عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا عطس أحدكم، فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه: يرحمك الله، وليقل: يهديكم الله، ويُصْلحُ بالَكم".

قال النووي: إنَّه متَّفق على استحبابه.

قال في الإقناع: وإذا عطس، خمَّر وجهه، ولا يلتفت، ويحمد الله.

وتشميته فرض كفاية، ويكره أنْ يشمت من لم يحمد الله، لكن يعلِّم الصغير أنْ يحمد الله، وحديث عهد بالإسلام ونحوه.

ويشمِّت الرجل الرجلَ، والمرأةَ العجوز والبرزة، ولا يشمت الشَّابة، ولا تشمته.

فإنْ عطس ثانيًا، وثالثًا، شمته، ورابعًا، دعا له بالعافية.

الخامس: "إذا مرض فعُدْه"؛ فقد جاء في جامع الترمذي (٩٦٩) عن علي -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ما من مسلمٍ يعود مسلمًا غدوةً إلاَّ صلَّى عليه سبعون ألف ملك حتَّى يمسي، وإنْ عاده عشية إلاَّ صلَّى عليه سبعون ألف ملك حتَّى يصبح، وكان له خريف في الجنة" حديث حسن.

قال الشيخ تقي الدِّين: الَّذي يقتضيه النص وجوب عيادة المريض، وجزم بها البخاري، وذهب جمهور الفقهاء: إلى أنَّها مندوبة، ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب.

ومفهوم الحديث: أنَّ حقَّ العيادة للمسلم، ولكنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام عاد يهوديًّا، كما في البخاري، وعاد عمه أبا طالب؛ كما في الصحيحين.

<<  <  ج: ص:  >  >>