للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - جمهور العلماء يُجَوِّزُن إقامَةَ مَنْ لم يؤذِّن؛ لعدم نهوضِ الدليل على المنع، ولِمَا يَدُلُّ عليه قول عبدالله بن زيد: أنا رأيت الأذان، وأنا أريده، قال: "فأقم أنت".

وسيأتي أنَّه حديثٌ ضعيفٌ.

٤ - استحقاقُ الأشياء العامَّة للنَّاس بالشروع فيها، والأخذ بأسباب استحقاقها، فالأذانُ هو النِّداء الأوَّل، والإقامة هي النِّداء الثاني، فاستَحَقَّ الثَّانيَ لقيامه بالأوَّل.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>