للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٤ - قال الشيخ صديق حسن في تفسير قوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ...} [التوبة: ٢٨]: عدم قربانهم الحرم متفرع عن نجاستهم، وإنما نهوا عن الاقتراب للمبالغة في المنع من دخول الحرم، ونهي المشركين أن يقربوا الحرم، راجع إلى نهي المسلمين عن تمكينهم من ذلك، والمراد بالمسجد الحرام: جميع الحرم.

* خلاف العلماء:

اختلف أهل العلم في دخول المشرك غير المسجد الحرام من المساجد: فذهب أهل المدينة إلى منع كل مشرك عن كل مسجد، وقال الشافعي: الآية عامَّةٌ في سائر المشركين، خاصة في المسجد الحرام، فلا يمنعون من دخول غيره من المساجد.

أما مذهب الإِمام أحمد: فإنه لا يحل لأي كافر دخول حرم مكة، أما المساجد الأخر فليس له دخولها, ولو كانت مساجد الحل، إلاَّ لحاجة، كما لو استؤجر، لعمارتها وإصلاحها.

قال الزركشي في "إعلام الساجد": يمكن الكافر من دخول المسجد واللبث فيه، فإن الكفار كانوا يدخلون مسجده -صلى الله عليه وسلم-، وقد ترجم البخاري: "باب دخول المشرك المسجد"، وأدخل حديث الأعرابي السائل عن الإِسلام، وحديث اليهود الذين ذكروا أنَّ امرأة ورجلاً زنيا، وغير ذلك.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>