للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقيدة، وسلوكًا، وقولاً، وعملاً.

فنسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يثبِّت قلوبنا على دينه، وألا يزيغ قلوبنا عن الحق، إنَّه سميع مجيب.

٧ - قوله: "ثم ليتخيَّر من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو":

لا شكَّ أنَّ المراد بالدعاء هو الدعاء في الصلاة، بعد التشهد وقبل السلام، وهو المكان الذي يشرع فيه، بعد حمد الله وتمجيده في التشهد، وبعد الصلاة على نبيه محمَّد -صلى الله عليه وسلم-، وفي حال مناجاة المصلي ربه قبل انصرافه عنه، فالدعاء المشروع يكون في سجوده، وبعد التشهد وقبل السلام منها، وغير ذلك من مواطنه فيها، فالمشروع بعد السلام هو الذكر لقوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ} [النساء: ١٠٣].

أما رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة النافلة؛ سواء كانت قبل الفريضة أو بعدها -فإنَّه لم يرد فيه شيء، فإن فعل أحيانًا فلا باس، أما أن يتخذ عبادةً راتبةً فلا ينبغي؛ لأنَّ الواجب في العبادات كلها الاتباع، وألا يتعبد الإنسان إلاَّ بما شرعه الله ورسوله.

وقد اعتاد كثير من الناس هذا الفعل، فكلما سلموا من نافلة رفعوا أيديهم، فبعضهم لا يدعو، وإنَّما يمسح وجهه بيديه.

ومسح الوجه باليدين بعد الدعاء فيه حديثان ضعيفان، لا تقوم بهما حجة، والله أعلم.

* خلاف العلماء:

أجمع العلماء على مشروعية التشهد الأول، والجلوس له في الصلاة ذات التشهدين، واختلفوا في وجوبهما:

فذهب الإمام أحمد، والليث، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، والشافعي في إحدى الروايتين عنه: إلى وجوبهما؛ مستدلين بالأحاديث الواردة في التشهد

<<  <  ج: ص:  >  >>