للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العُرنيِّ، وكان نحو عُرَنة وعرفات، فقال: «اذهب فاقتله»، فرأيتُه، وحضرت صلاةُ العصر، فقلت: إني أخافُ أن يكون بيني وبينه ما إنْ أُؤَخِّر الصَّلاة (١)، فانطلقتُ أمشي وأنا أصلي، أوماءُ إيماءً نحوه، فلمَّا دنوتُ منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجلٌ من العرب، بلغني أنك تجمعُ لهذا الرجل، فجئتك في ذلك. قال: إني لفي ذلك. قال: فمشيتُ معه ساعةً حتى إذا أمكنني عَلَوْتُه بسيفي حتى بَرَد. رواه أبو داود (٢).

وأمَّا مسألةُ المستيقظ قبل طلوع الشَّمس جُنُبًا وضاق الوقتُ (٣) عليه بحيثُ لا يتَّسعُ للغُسل والصَّلاة، فهذا الواجبُ في حقِّه عند جمهور العلماء أن يغتسل وإن طلعت الشمس، ولا تجزئه الصَّلاةُ بالتيمُّم؛ لأنه واجدٌ للماء (٤).

وإن كان غير مفرِّطٍ في نومه فلا إثم عليه، كما لو نام حتى طلعت


(١) لفظ رواية أحمد: «خشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة».
(٢) (١٢٤٩)، وأحمد (٣/ ٤٩٦)، وغيرهما. وصححه ابن خزيمة (٩٨٢)، وابن حبان (٧١٦٠)، وحسَّن إسناده ابن حجر في «الفتح» (٢/ ٤٣٧).
ورُوي من وجهٍ آخر:
أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠١ - قطعة من مسانيد من اسمه عبد الله) - ومن طريقه الضياء في «المختارة» (٩/ ٢٧) -، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٠٣١)، والفاكهي في «أخبار مكة» (٢٧٢٧)، وغيرهم. ولا بأس به، محمد بن كعب القرظي يحتمل سماعه من عبد الله بن أنيس، إلا أنه ليس فيه ذكر الإيماء، إنما قال: «وصليت العصر ركعتين خفيفتين».
(٣) (ق): «وضيق الوقت».
(٤) انظر: «المغني» (١/ ٣٤٥)، و «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٣٥).