للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتفصيلُ هذه الجملة لا ينضبط بحدٍّ؛ لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب. وذلك يرجعُ إلى ثلاثة أصول: اعتقاد، وفعل، وترك.

* فالواجبُ في الاعتقاد: مطابقتُه للحقِّ في نفسه.

* والواجبُ في العمل: معرفةُ موافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية للشرع أمرًا أو إباحة.

* والواجبُ في التَّرك: معرفةُ موافقة الكفِّ والسُّكون لمرضاة الله، وأنَّ المطلوبَ منه إبقاءُ هذا الفعل على عدمه المُسْتَصْحَب (١) فلا يتحركُ في طلبه، أو كفُّ النفس عن فعله، على الطريقتين (٢).

وقد دخل في هذه الجملة علمُ حركات القلوب والأبدان.

* وأما فرضُ الكفاية فلا أعلمُ فيه ضابطًا صحيحًا؛ فإنَّ كلَّ أحدٍ يُدْخِلُ في ذلك ما يظنُّه فرضًا، فيُدْخِلُ بعضُ الناس في ذلك علمَ الطبِّ وعلمَ الحساب وعلمَ الهندسة والمِساحات، وبعضُهم يزيدُ على ذلك علمَ أصول الصِّناعات، كالفِلاحة والحِياكة والحِدادة والخِياطة ونحوها (٣)، وبعضُهم يزيدُ على ذلك علمَ المنطق (٤)، وربَّما جعله فرضَ عين، وبناه على عدم


(١) (ق): «اتقاء هذا الفعل على عدمه المستعمل».
(٢) الأولى: أن الترك أمرٌ عدمي، والثانية: أنه وجودي. انظر: «إغاثة اللهفان» (٢/ ١٢٣)، و «شفاء العليل» (٤٨٨)، و «الداء والدواء» (٤٤٩).
(٣) انظر: «الإحياء» (١/ ١٦)، وهو مصدر المصنف هنا، و «الوسيط» (٧/ ٦، ٧)، و «روضة الطالبين» (١٠/ ٢٢٢، ٢٢٣)، و «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ١٩٤)، و «الطرق الحكمية» (٦٤٥) [و"المجموع" (١/ ٢٦).].
(٤) انظر: «المستصفى» (١/ ٤٥)، و «معيار العلم» (٦٠)، و «الرد على المنطقيين» (١٧٩).