حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة - مولى ابنة صفوان -، عن عبيد بن رفاعة بن رافع، عن أبيه رفاعة بن رافع، قال: بينا أنا عندَ عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجلٌ، فقال: يا أميرَ المؤمنين، هذا زيد بن ثابت يفتي الناسَ في المسجدِ برأيهِ في الغسل من الجنابة، فقال عمرُ: عليَّ به فجاءَ زيدٌ فلما رآه عمر قال: أي عدو نفسه، قد بلغتَ أن تفتي الناسَ برأيك؟ فقالَ: يا أمير المؤمنين، بالله ما فعلتُ لكنِّي سمعتُ منْ أعمامي حديثاً فحدثتُ به منْ أبي أيوب، ومن أُبي بن كعب، ومن رفاعة، فأقبلَ عمر على رفاعةَ بن رافع، فقالَ: وقد كنتم تفعلونَ ذلك إذا أصابَ أحدُكم منَ المرأةِ فأكسلَ لم يغتسلْ؟ فقال: قد كنَّا نفعلُ ذلكَ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ فلمْ يأتنا منَ الله فيه تحريمٌ، ولم يكنْ منْ رسول الله ﷺ فيه نهي، قال: ورسولُ الله ﷺ يعلمُ ذاكَ؟ قال: لا أدري، فأمرَ عمرُ بجمعِ المهاجرينَ والأنصار فجمعوا له فشاورَهم، فأشارَ الناسُ: أنْ لا غسلَ في ذلك إلا ما كانَ منْ معاذ وعليٍّ فإنَّهما قالا: إذا جاوزَ الختانُ الختانَ فقد وجبَ الغسلُ، فقال عمر: هذا وأنتم أصحابُ بدرٍ قد اختلفتم فمنْ بعدكم أشدُ اختلافاً، قال: فقالَ عليٌّ: يا أميرَ المؤمنينَ، إنَّه ليسَ أحدٌ أعلم بهذا منْ شأنِ رسول الله ﷺ منْ أزواجه فأرسلْ إلى حفصةَ فقالتْ: لا علمَ لي بهذا، فأرسلَ إلى عائشةَ فقالتْ: إذا جاوزَ الختانُ الختانَ فقد وجبَ الغسلُ، فقالَ عمرُ: لا أسمعُ برجلٍ فعلَ ذلك إلا أوجعته ضرباً.
وهذا الإسناد ظاهره أنَّه حسنٌ، ولا تخشى فيه إلا عنعنة ابن إسحاق، إلا أنَّ يزيدَ قد اضطرب فيه فكما تقدم أنَّه رواه عن «عبيد بن رفاعة، عن أبيه».
وأخرجه: الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ١/ ٥٨ وفي ط. العلمية (٣٢٤) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، قال: سمعت عبيد بن رفاعة الأنصاري يقول فذكره. فأسقط من الإسناد لفظة أبيه.
قلت: لا يشك شاك في رجحان رواية ابن إسحاق، على رواية ابن لهيعة - على ما فيها من ضعف - إلا أنْ يخشى فيه أنَّ ذكر عبيد بن رفاعة وهم في ذلك كله.