للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه: ابن أبي شيبة (٩٤٠) من طريق مسروق قال: قالتْ عائشة: إذا التقى الختانانِ فقدْ وجبَ الغسلُ.

قلت: من خلال سرد هذه الطرق تبين أنَّ عبارة: «إذا مسَ الختانُ الختانَ» إنَّما هي من قول السيدة عائشة وإنَّما أضيف إليه الفعل كما تقدم من كلام السيدة عائشة . إلا ما كان من طريق حميد بن هلال. ولكن حتى إنْ صح هذا القول فإنَّ مثل هذا حكمه حكم المسند، قال ابن عبد البر في " التمهيد " ٨/ ٣٧٩: «وهذا الحديث يدخل في المسند بالمعنى والنظر؛ لأنَّه محال أنْ ترى عائشة نفسها في رأيها حجة على غيرها من الصحابة في حين اختلافهم في هذه المسألة النازلة بينهم، ومحال أنْ يسلم أبو موسى لعائشة قولها من رأيها في مسألة قد خالفها فيها من الصحابة غيرها برأيه؛ لأنَّ كل واحد ليس بحجة على صاحبه عند التنازع، لأنهم أمروا إذا تنازعوا في شيء أنْ يردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله، وهذا يدلك على أنَّ تسليم أبي موسى لعائشة في هذه المسألة إنما كان من أجل أنَّ علم ذلك كان عندها عن رسول الله فلذلك سلّم لها، إذ هي أولى بعلم مثل ذلك من غيرها، ومع ما ذكرنا من جهة الاستدلال فقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبيِّ مسنداً، وروي أنَّ سعيد بن المسيب دخل مع أبي موسى على عائشة في هذه القصة، فبان بذلك حقيقة قولنا وصحة استدلالنا، وبالله التوفيق».

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وأُبي بن كعب، وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عن الجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>