للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - تجوز الرِّوَايَة بالمعنى للصحابة والتابعين دُوْنَ غيرهم (١). وبه قَالَ أبو بكر الحفيد في كتابه " أدب الرِّوَايَة " (٢).

٩ - تجوز الرِّوَايَة بالمعنى فِيْمَا يوجب العِلْم، ولا تجوز فِيْمَا يوجب العمل، وَهُوَ وجه للشافعية (٣)، على اعتبار أنَّ العلم وسيلة للعمل، فيغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.

١٠ - تجوز الرِّوَايَة بالمعنى في الأحاديث الطوال، ولا تجوز في القصار، وهو قول الْقَاضِي عَبْد الوهّاب (٤)

المالكي (٥) حكاه عنه المازري، قال: «وانفراد القاضي عبد الوهّاب بأنَّه يجوز النقل بالمعنى في الأحاديث الطويلة للضرورة دون القصار» (٦)، وردّه الشوكاني (٧).

١١ - لا تجوز الرواية بالمعنى في حديث رسول الله خاصة، وأما غيره عن الصحابة أو التابعين فجائز، وهو قول الإمام مالك حيث نقل الخطيب عنه قوله: «كل حديث للنبي يؤدَّى على لفظه وعلى ما روي، وما كان في غيره فلا بأس إذا أصاب المعنى» (٨)، وحكاه ابن الصلاح عن البعض ولم يسمهم (٩)، وهو قول الخليل بن أحمد (١٠).


(١) انظر: " توجيه النظر " ٢/ ٦٨٩.
(٢) انظر: " نكت الزركشي " ٣/ ٦١٠.
(٣) انظر: " قواطع الأدلة " ١/ ٣٢٩.
(٤) هُوَ الْقَاضِي شيخ المالكية، أبو مُحَمَّد عَبْد الوهاب بن عَلِيّ بن نصر التغلبي العراقي، لَهُ مصنفات في المذهب المالكي منها: " التلقين " و " الْمَعْرِفَة "، توفي سنة (٤٢٢ هـ).

انظر: " المنتظم " ٨/ ٦١، و" سير أعلام النبلاء " ٧/ ٤٢٩ و ٤٣٢، و" العبر " ٣/ ١٤٩.
(٥) انظر: " البحر المحيط " ٣/ ٤١٧.
(٦) " نشر البنود " ٢/ ٦١، و " البحر المحيط " ٣/ ٤١٧.
(٧) انظر: " إرشاد الفحول ": ٢٢٣ - ٢٢٤.
(٨) " الكفاية ": ١٨٨.
(٩) انظر: " معرفة أنواع علم الحديث ": ٣٢٢ بتحقيقي.
(١٠) انظر: " تدريب الراوي " ٢/ ١٠١ وهناك قول آخر لبعض الأصوليين من الحنفية أعرضت عنه لطوله، انظره في كتاب " الرواية بالمعنى ": ٧٢ - ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>