للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه: الشافعي في " مسنده " (١٠٩٣) بتحقيقي، وعبد الرزاق (١٦٦٦٢) و (١٦٦٦٣)، وأحمد ٣/ ٢٩٤ و ٣٠٨ و ٣٦٨، والدارمي (٢٥٧٣)، والبخاري ٣/ ١٠٩ (٢٢٣١) و ٣/ ١٩٢ (٢٥٣٤) و ٨/ ١٨١ (٦٧١٦) و ٩/ ٢٧ (٦٩٤٧)، ومسلم ٥/ ٩٧ (٩٩٧) (٥٩)، وابن ماجه (٢٥١٣)، والترمذي (١٢١٩)، والنسائي في " الكبرى " (٤٩٩٧) و (٤٩٩٨) ط. العلمية و (٤٩٧٨) و (٤٩٧٩) ط. الرسالة، وأبو يعلى (١٨٢٥)، وابن الجارود (٩٨٣) و (٩٨٤)، وابن حبان (٤٩٣٠)، والبيهقي ١٠/ ٣٠٨ و ٣٠٩، والبغوي (٢٤٢٦) من طرق عن عمرو بن دينار.

وأخرجه: أحمد ٣/ ٣٩٣، والبخاري ٣/ ١٥٩ (٢٤١٥)، والنسائي في " الكبرى" ٥٠٠٨) ط. العلمية و (٤٩٨٩) ط. الرسالة، والدارقطني ٤/ ١٣٧ ط. العلمية (٤٢٦٢) ط. الرسالة، والبيهقي ١٠/ ٣١٣ من طرق عن محمد بن المنكدر.

ثلاثتهم: (أبو الزبير، وعمرو، ومحمد) عن جابر أنَّه قال: أعتقَ رجلٌ منْ بني عذرةَ عبداً لهُ عنْ دبرٍ، فبلغَ ذلكَ رسولَ الله فقالَ: «ألكَ مالٌ غيرُهُ؟»، قال: لا، قالَ: «منْ يشتريهِ مني؟» فاشتراه نُعيم بن عبد الله بثمان مئة درهم. (١) وقد يقول قائل: إنَّ حديث شريك يشهد له ما أخرجه الترمذي (١٢١٩)، قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر: أنَّ رجلاً من الأنصار دبر غلاماً له فمات، ولم يترك مالاً غيرَهُ فباعَهُ النبيُّ فاشتراهُ نُعيم بن عبد الله النحام.

فهذا الإسناد ظاهره الحسن؛ لأجل ابن أبي عمر (٢)، وهذا ما دفع الترمذي أنْ يقول عقبه: «هذا حديث حسن صحيح».

إلا أنّ هذا الحديث معلول بعلة حديث شريك نفسها - أعني: ذكر موت


(١) لفظ رواية البخاري.
(٢) وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر وهو صدوق. " التقريب " (٦٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>