للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّ هذه الرواية للشافعي عن سفيان بأخرة، وحديث سفيان المتقدم أفضل من حديثه المتأخر. وقد يسأل بعضهم عن سبب وقوع هذا الخطأ بإيجاد عبارة في الحديث لم يقلها رسول الله فيقول مثلاً: فمن أين جاءت هذه العبارة إذن؟ فنقول: قال البيهقي ١٠/ ٣١١: «وإنَّما وقع هذا الخطأ له - يعني: لشريك - ولغيره بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه، قال: حدثنا محمد بن غالب بن حرب، قال: حدثنا أبو غسان المسْمعي، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن مطر، عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير وعمرو بن دينار: أنَّ جابر بن عبد الله حدثهم أنَّ رجلاً من الأنصار أعتقَ مملوكه إنْ حدث به حدثٌ فمات فدعا به النبيُّ فباعهُ من نُعيم بن عبد الله أحد بني عدي بن كعب» إلى أنْ قال: «وقوله: إنْ حدث به حدث فمات من شرط العتق، وليس بإخبار عن موت المعتق ومنْ هنا وقع الغلط لبعض الرواة في ذكر وفاة الرجل فيه عند البيع، وإنَّما ذكر وفاته في شرط العتق يوم التدبير. والذي يدل عليه رواية الجمهور .. »

فبانَ سبب الوهم في هذا الحديث أنَّ عبارة: «إنْ حدث به حدث فمات» أُوِّلت إلى أنَّ المعتق مات فباع رسول الله العبد، وهذا وهم، والصواب أنَّ هذه العبارة إنَّما هي من شرط العتق، وأما البيع فتم في حياة المعتق وليس بعد وفاته.

وقد روي هذا الحديث من غير هذه الطريق ولا يصح.

فأخرجه: الدارقطني ٤/ ١٣٧ ط. العلمية و (٤٢٦١) ط. الرسالة من طريق محمد بن طريف، قال: حدثنا ابن فضيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله : «لا بأسَ ببيعِ خدمةِ المدبرِ إذا احتاجَ».

هذا إسناد ظاهره أنَّه حسنٌ منْ أجل محمد بن طريف وابن فضَيل فكلاهما صدوق (١)؛ إلا أنَّ هذا الحديث معلول بالإرسال. قال مسلم في


(١) انظر: " التقريب " (٥٩٧٧) و (٦٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>