وأخرجه: أحمد ٢/ ٣١٦، ومسلم ١/ ١٦١ (٢٧٨)(٨٨)، وأبو عوانة ١/ ٢٢٢ (٧٣٣) من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة ﵁.
وأخرجه: أحمد ٢/ ٣٩٥ و ٥٠٧، ومسلم ١/ ١٦١ (٢٧٨)(٨٨) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ﵁.
وأخرجه: أحمد ٢/ ٤٠٣، ومسلم ١/ ١٦١ (٢٧٨)(٨٨)، وأبو يعلى (٥٨٦٣)، وأبو عوانة ١/ ٢٢١ (٧٢٩)، والبيهقي ١/ ٤٧ من طريق جابر بن عبد الله ﵁، عن أبي هريرة ﵁.
وأخرجه: أحمد ٢/ ٥٠٠ من طريق موسى بن يسار، عن أبي هريرة ﵁.
وأخرجه: أبو داود (١٠٥)، وابن حبان (١٠٦١)، والدارقطني ١/ ٥٠ ط. العلمية و (١٣٠) ط. الرسالة، والبيهقي ١/ ٤٦ من طريق أبي مريم، عن أبي هريرة ﵁.
فهؤلاء أحد عشر راوياً رووه عن أبي هريرة ﵁ لم يذكروا زيادة:"منه" التي تفرد بها شعبة فهم مخالفون له، والحمد لله رب العالمين.
وما دمنا قد تكلمنا عن شذوذ هذه اللفظة من حيث الصنعة الحديثية، فيجدر بنا أنْ نذكر أقوال أهل العلم في شيء من فقه هذا الحديث، فقد اختلفوا في الحكمة من غسل اليد. هل الأمر يتعلق بالنجاسة المادية أو النجاسة المعنوية. إذ قال الإمام النووي في " شرح صحيح مسلم " ٢/ ١٥٦: «قال الشافعي وغيره من العلماء - رحمهم الله تعالى - في معنى قوله ﷺ: «لا يدري أين باتت يده»: إنَّ أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق، فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو قملة أو قذرٍ غير ذلك».
وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ١/ ٣٤٧: «قوله: «أين باتت يده» أي: من جسده … » ثم نقل كلام الشافعي المتقدم وقال عقبه: «وتعقبه - أي: تعقب الشافعيَّ - أبو الوليد الباجي: بأنَّ ذلك يستلزم الأمر بغسل ثوب