للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النائم لجواز ذلك عليه، وأجيب: بأنه محمول على ما إذا كان العرق في اليد دون المحل، أو أن المستيقظ لا يريد غمس ثوبه في الماء حتى يؤمر بغسله، بخلاف اليد فإنه محتاج إلى غمسها، وهذا أقوى الجوابين .. ».

ومنهم من ذهب إلى أنَّ النجاسة قد لا تكون مادية بالضرورة، إذ إنَّ لشيخ الإسلام ابن تيمية كلاماً ماتعاً نافعاً في هذه المسألة في " مجموعة الفتاوى " ٢١/ ٢٧ إذ قال: «وإما الحكمة من غسل اليد ففيها ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه خوف نجاسة تكون على اليد، مثل مرور يده موضع الاستجمار مع العرق، أو على زَبْلة ونحو ذلك.

والثاني: أنَّه تعبدٌ ولا يعقل معناه.

والثالث: أنه من مبيت يده ملامسة للشيطان، كما في " الصحيحين " عن أبي هريرة، عن النبي أنه قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق بمنخريه من الماء، فإنَّ الشيطان يبيت على خيشومه» (١) فأمر بالغسل معللاً بمبيت الشيطان على خيشومه فعُلِم أنَّ ذلك سبب للغسل من النجاسة، والحديث معروف»، ومال إلى ترجيح المعنى الثالث، فقال عقب القول الثالث: «وقوله: «فإنَّ أحدكم لا يدري أين باتت يده» يمكن أن يراد به ذلك؛ فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار، والله أعلم.

ومثال ما زاده الراوي المتوسط فأخطأ في زيادة في متنه ما روى … عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ، قالَ: كانَ الناسُ يُخرجونَ صدقةَ الفطر على عهد رسول الله صاعاً من شعيرٍ أو تمرٍ أو سلتٍ أو زبيب. قالَ: قال عبد الله: فلما كانَ عمرُ ، وكثرتِ الحنطةُ، جعلَ عمر نصفَ صاعِ حنطة مِنْ تلكَ الأشياءِ (٢).


(١) أخرجه: البخاري ٤/ ١٥٣ (٣٢٩٥)، ومسلم ١/ ١٤٦ (٢٣٨) (٢٣) من طريق محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة.
(٢) هذا لفظ رواية أبي داود. وروايات النسائي والحاكم والبيهقي دون قوله: «فلما كان
عمر … ».

<<  <  ج: ص:  >  >>