للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٥٥ و ٦٦ و ١٠٢ و ١٣٧، والدارمي (١٦٦٢)، والبخاري ٢/ ١٦٢ (١٥١٢)، ومسلم ٣/ ٦٨ (٩٨٤) (١٣)، وأبي داود (١٦١٣)، والنسائي ٥/ ٤٩ وفي "الكبرى"، له (٢٢٨٤) ط. العلمية و (٢٢٩٦) ط. الرسالة، وابن خزيمة (٢٤٠٣) و (٢٤٠٩) بتحقيقي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٤٤، والدارقطني ٢/ ١٣٩ ط. العلمية و (٢٠٩٣) ط. الرسالة، والبيهقي ٤/ ١٦٠.

ورواه أيوب السختياني (١) عند الحميدي (٧٠١)، وأحمد ٢/ ٥، والبخاري ٢/ ١٦٢ (١٥١١)، ومسلم ٣/ ٦٨ (٩٨٤) (١٤)، وأبي داود (١٦١٥)، والترمذي (٦٧٥)، والنسائي ٥/ ٤٦ - ٤٧ وفي "الكبرى"، له (٢٢٧٩) ط. العلمية و (٢٢٩١) ط. الرسالة، وابن خزيمة (٢٣٩٣) و (٢٣٩٧) و (٢٤١١) بتحقيقي.

ورواه الليث بن سعد (٢) عند البخاري ٢/ ١٦١ (١٥٠٧)، ومسلم ٣/ ٦٨ - ٦٩ (٩٨٤) (١٥)، وابن ماجه (١٨٢٥).

ورواه الضحاك بن عثمان (٣) عند مسلم ٣/ ٦٩ (٩٨٤) (١٦)، وابن خزيمة (٢٣٩٨) بتحقيقي.

ورواه محمد بن إسحاق (٤) عند عبد بن حميد (٧٤٣).

ستتهم: (مالك، وعبيد الله، وأيوب، والليث، والضحاك، ومحمد) عن نافع، عن ابن عمر ، قال: فرض رسول الله صدقةَ الفطر صاعاً منْ شعيرٍ أو صاعاً منْ تمرٍ على الصغيرِ والكبيرِ والحرِ والمملوكِ. ولم يذكر أحدٌ منهم: «السلت أو الزبيب».

فلم يأتِ ذكر الزبيب و السلت إلا في رواية ابن أبي رواد فتكون روايته شاذة؛ لمخالفة الثقات. قال مسلم عقب تخريجه لهذه الطرق: «فهؤلاء الأجلة


(١) وهو: «ثقة حجة من كبار الفقهاء العباد» " التقريب " (٦٠٥).
(٢) وهو: «ثقة ثبت فقيه» " التقريب " (٥٦٨٤).
(٣) وهو: «صدوق يهم» " التقريب " (٢٩٧٢).
(٤) وهو: «صدوق يدلس» " التقريب " (٥٧٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>