للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أصحاب نافع قد أطبقوا على خلاف رواية ابن أبي رواد في حديثه صدقة الفطر وهم سبعة نفر، لم يذكر أحد منهم في الحديث: السلت ولا الزبيب، ولم يذكروا في الحديث غير أنه جعل مكان تلك الأشياء نصف صاع حنطة. إنما قال أيوب السختياني، وأيوب بن موسى (١)، والليث في حديثهم: «فعدل الناس به نصف صاع من بر» فقد عرف من عقل الحديث وأسباب الروايات حين يتابع هؤلاء من أصحاب نافع على خلاف ما روى ابن أبي رواد فلم يذكروا جميعاً في الحديث إلا الشعير والتمر. والسلت والزبيب، يحكى عن ابن عمر على غير صحة، إذ كان ابن عمر لا يعطي في دهره بعد النبي إلا

التمر، إلا مرة أعوزه التمر فأعطى الشعير».

قلت: وقد أخطأ ابن أبي رواد في موضع آخر من هذا الحديث فقوله

: «فلما كانَ عمرُ ، وكثرتِ الحنطةُ، جعلَ عمرُ نصفَ صاعٍ حنطةً منْ تلكَ الأشياء».

وهذا خطأ من وجهين:

الأول: أنَّ المحفوظ من حديث ابن عمر دون ذكر عمر فيه، وكما تقدم في تخريج الروايات الصحيحة: «فجعلَ الناسُ عدله مدين منْ حنطة»، وقد تقدم كلام مسلم عليه.

والآخر: إنَّ نحو هذه العبارة محفوظة من حديث أبي سعيد الخدري ، وفيه أنَّ من جعل عدل صاع من الحنطة البيضاء عدله صاعين من السَّمراء معاوية بن أبي سفيان .

فقد أخرج: الشافعي في "مسنده" (٦٦٨) بتحقيقي، وأحمد ٣/ ٧٣، والبخاري ٢/ ١٦١ (١٥٠٧) و ١٦١ - ١٦٢ (١٥٠٨)، وابن ماجه (١٨٢٩)، والترمذي (٦٧٣)، والنسائي ٥/ ٥١ - ٥٢ وفي "الكبرى"، له (٢٢٩٢) و (٢٢٩٦) ط. العلمية و (٢٣٠٤) و (٢٣٠٨) ط. الرسالة، وابن خزيمة (٢٤٠٨) بتحقيقي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٤٢ وفي ط. العلمية


(١) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>