بعضهم أن هذا معلّق وليس بصواب - يعني: قول عروة - بل هو بالإسناد المذكور عن محمد، عن أبي معاوية، عن هشام، وقد بَيّن ذلك الترمذي في روايته، وادعى آخر أنَّ قوله:«ثم توضئي» من كلام عروة موقوفاً عليه، وفيه نظر؛ لأنَّه لو كان كلامه لقال: ثم تتوضأ، بصيغة الإخبار، فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع، وهو قوله:«فاغسلي»».
والذي يظهر لي من خلال سوق تلك الأقوال لأهل العلم من أهل هذه الصناعة أنَّ القول قول البخاري، وهو تصحيح الحديث مع هذه الزيادة، وأنَّها غير مرسلة، لكنها موقوفة على عروة، بل هي جزء من الحديث السابق، وإنما فصل هشام هذه اللفظة عن بقية الحديث لما لها من معنى فقهيٍّ كبير؛ إذ إنَّ ذلك يكون على خلاف الأصل، فالأصل في المسلم أنْ يصلي إذ كان على طهارة، أما أصحاب الأعذار كالمستحاضة ومن به سلس بول أو تفلت ريح فيجب عليه الوضوء لكل صلاة.
وقد روي الحديث من طرق أخرى.
إذ روى الحديث ابن أبي عدي واختلف عليه.
فأخرجه: أبو داود عقب (٢٨٦) وعقب (٣٠٤)، والنسائي ١/ ١٢٣ و ١٨٥ وفي " الكبرى "، له (٢٢١) ط. العلمية و (٢١٦) ط. الرسالة، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار "(٢٧٢٩) وفي (تحفة الأخيار)(٣٣٠)، وابن حبان (١٣٤٨)، والدارقطني ١/ ٢٠٦ ط. العلمية و (٧٩٠) ط. الرسالة من طريق محمد بن المثنى، عن ابن أبي عدي، عن محمد ابن عمرو بن علقمة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أنَّ فاطمة … الحديث.
وأخرجه: أبو داود (٢٨٦) و (٣٠٤)، والنسائي ١/ ١٢٣ و ١٨٥ وفي " الكبرى "، له (٢٢٠) ط. العلمية و (٢١٥) ط. الرسالة، والدارقطني ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦ ط. العلمية و (٧٨٩) و (٧٩٢) ط. الرسالة، والحاكم ١/ ١٧٤، وابن حزم في " المحلى" ١/ ٢٣٦ - ٢٣٧ و ٢/ ١٠٤، والبيهقي ١/ ٣٢٥، وابن عبد البر في " التمهيد " ٦/ ٣٣ و ٨/ ١٨٣، وابن الجوزي في "التحقيق "(٣٠٠) من طريق محمد بن المثنى، عن ابن أبي عدي، عن محمد ابن عمرو بن