علقمة، عن الزهري، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنَّها كانتْ تستحاضُ، فقال النَّبيُّ ﷺ:«إذا كانَ دمُ الحيضةِ: فإنَّه أسودُ يعرفُ … الحديث».
وأخرجه: ابن المنذر في " الأوسط "(٨٠٦)، والبيهقي ١/ ٣٢٥ من طريق أحمد بن حنبل، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة: أنَّ فاطمة بنت أبي حبيش كانتْ تستحاضُ فقال لها النبيُّ ﷺ: «إنَّ دمَ الحيضةِ دمٌ أسودُ يعرفُ، فإذا كانَ ذلكَ فأمسكي عنِ الصلاةِ، وإذا كانَ الآخرُ فتوضئي فإنَّما هو عرقٌ». مرسلاً.
قال عبد الله بن أحمد فيما نقله البيهقي:«سمعت أبي يقول: كان ابن أبي عدي حدثنا به عن عائشة ثم تركه».
قال أبو داود - عقب رواية فاطمة -: «وقال ابن المثنى: حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا، ثم حدثنا به بعد حفظاً قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: إنَّ فاطمةَ كانتْ تستحاضُ، فذكر معناه».
قال الطحاوي في " شرح مشكل الآثار" عقب (٢٧٢٩) وفي (تحفة الأخيار) عقب (٣٣٠): «كشفنا عن إسناد هذا الحديث فلم نجد أحداً يرويه عن عائشة إلا محمد بن المثنى، وذكر لنا أحمد بن شعيب أنَّه أنكر عليه لما حدث به كذلك، وقيل له: إنَّ أحمد بن حنبل قد كان حدث به عن محمد بن أبي عدي فأوقفه على عروة ولم يتجاوز به إلى عائشة، فقال: إنَّما سمعته من ابن أبي عدي من حفظه، فكان ذلك دليلاً على أنَّه لم يكن فيه بالقوي، وقوي في القلوب أنَّ حقيقته عن ابن أبي عدي كما حدَّث به أحمد بن حَنْبل لاكما حدَّث به هو».
كما أنَّ هذا الطريق أعل بمحمد بن عمرو، إذ قال ابن أبي حاتم في "العلل "(١١٧): «سألت أبي عن حديث رواه محمد بن أبي عدي، عن محمد بن عمرو، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة، عن فاطمة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال لها: «إذا رأيتِ الدمَ الأسودَ فأمسْكي عنِ الصلاةِ، وإذا كانَ الأحمرُ