للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيعتمد، ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذ - وهو ما يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه - في حد الصحيح».

قال الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (٨٥) عقب سوقه طريق ابن عيينة وطريق مالك: «ولما اختلف مالك وسفيان في المردود إليه رواية ما في هذا الحديث عن النَّبيِّ من هو من زيد بن خالد، ومن أبي الجهيم الأنصاري احتجنا إلى طلبه من رواية غيرهما من الأئمة الذي رووه عن أبي النضر؛ ليكون ما عسى أن نجده في ذلك قاضياً بين مالك وابن عيينة فيه». ثم خرج بعد ذلك طريق سفيان الثوري، وقال عقبه: «فكان في ذلك راويه عن النَّبيِّ هو أبو الجهيم الأنصاري لا زيد بن خالد، فوجب بذلك القضاء فيما اختلف فيه مالك وسفيان بن عيينة لمالك على ابن عيينة؛ لأنَّ مالكاً والثوري لما اجتمعا في ذلك على شيء كانا أولى بحفظه من ابن عيينة فيما خالفهما فيه».

وقد روي الحديث من طريق آخر.

فأخرجه: الطبراني في " الأوسط " (٢٦٧) ط. الحديث و (٢٦٥) ط. العلمية من طريق روح بن صلاح، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، عن أبي النضر سالم، عن بسر بن سعيد، عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، عن رسول الله ، قال: «لأنْ يمكثَ المارُّ بين يدي المصلي أربعينَ خيرٌ له منْ أنْ يمرَّ بينَ يديهِ».

قلت: قصر سعيد بن أبي أيوب في إسناده فلم يذكر قصة إرسال زيد بن خالد لبسر بن سعيد، والصواب ما تقدم، والله أعلم.

وانظر: " تحفة الأشراف" ٣/ ١٨٣ - ١٨٤ (٣٧٤٩) و ٨/ ٣٩٧ - ٣٩٨ (١١٨٨٤)، و " إتحاف المهرة " ٥/ ١١ (٤٨٧٥) و ٥/ ٢٧ (٤٨٩٥)

و ١٤/ ٦٨ (١٧٤٣٧)، و " أطراف المسند " ٦/ ١٢٤ (٧٩١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>