للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآجري" (١٤٩٢): «أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد».

وانظر: " إتحاف المهرة " ٥/ ٢٤٩ (٥٣٣٩)، و" أطراف المسند " ٦/ ٣٧٩ (٨٦٣٦).

وروي من حديث ابن عباس.

أخرجه: الطبراني في " الكبير " (١٢٧٩٣) قال: حدثنا سعيد بن

عبد الرحمان التستري، قال: حدثنا المنذر بن الوليد الجارودي، عن أبيه، قال: حدثنا مالك بن يحيى بن عمرو بن مالك النكري (١)، عن أبيه، عن جده عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس ، عن النبيِّ ، قال: «مَنْ حلفَ على يمينٍ، فرأى غيرها خيراً منها فليأتها؛ فإنَّها كفارتُها إلا طلاقٌ أو عتاقٌ (٢)».

وهذا إسنادٌ ضعيف أيضاً؛ لضعف يحيى بن عمرو بن مالك النُّكري، فقد نقل المزي في " تهذيب الكمال " ٨/ ٧٤ (٧٤٨٧) عن يحيى بن معين وأبي زرعة وأبي داود والنسائي وأبي بِشْر الدولابي قالوا فيه: «ضعيف»، ونقل ابن حبان في " المجروحين " ٣/ ١١٤ عن حماد بن زيد أنَّه كان يرميه بالكذب.

وانظر: " مجمع الزوائد " ٤/ ١٨٣.

وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر موقوفاً.

أخرجه: ابن حزم في " المحلى " ٨/ ١٦٥ من حديث جميل بن زيد، عن ابن عمر قال: من حلف على يمين …

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف جميل بن زيد، فقد نقل العقيلي في "الضعفاء " ١/ ١٩١ عن يحيى بن معين قوله فيه: «ليس بثقة»، وقال عنه أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في " الجرح والتعديل " ٢/ ٤٥٠ (٢١٣٧): «ضعيف الحديث».


(١) في المطبوع: «الفكري» وهو خطأ.
(٢) هكذا النص في " المعجم " و " مجمع الزوائد " ٤/ ١٨٣، والجادة: «إلا طلاقاً أو عتاقاً».

<<  <  ج: ص:  >  >>