للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٥٢١)، ومسلم ٥/ ٩٦ (١٥٠١) (٥٠)، وأبو داود (٣٩٤٧)، والنسائي في " الكبرى " (٤٩٤٠) و (٤٩٤١) و (٤٩٤٢) ط. العلمية و (٤٩٢٠) و (٤٩٢١) و (٤٩٢٢) ط. الرسالة، والبيهقي ١٠/ ٢٧٥ من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار.

وأخرجه: النسائي في " الكبرى " (٤٩٣٨) ط. العلمية و (٤٩١٧) ط. الرسالة، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٣/ ١٠٥ وفي ط. العلمية (٤٥٨٥) من طريق حبيب بن أبي ثابت.

ثلاثتهم: (الزهري، وعمرو بن دينار، وحبيب بن أبي ثابت) عن سالم، عن ابن عمر بلفظ: «منْ أعتقَ شِركاً له في عبدٍ، فكانَ لهُ مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ، قُوّم عليه قيمةُ العدلِ، فأعطى شركاه حصصهم، وعتقَ عليه العبدُ، وإلا فقد عتقَ منهُ ما أعتقَ» (١).

من خلال ضم هذه الروايات بعضها إلى بعض يتبين أن رواية حجاج فيها: «وإن لم يكن له مال بذل العبد» في حين أن رواية الجماء الغفير: « .. فقد عتق منه ما أعتق».

وأخرجه: النسائي في " الكبرى " (٤٩١٩) ط. الرسالة (٢) عن أشياخ من أهل مكة، عن ابن عمر، بنحو الرواية السابقة.

انظر: " تحفة الأشراف " ٥/ ٩٩ (٦٧٨٨) و ٥/ ٥٧٣ (٨٣٢٨)، و " أطراف المسند " ٣/ ٥٧٥ (٤٩٦٢) و ٣/ ٥٨٨ (٥٠١٧)، و" إتحاف المهرة " ٩/ ٢٨٩ (١١١٧٧).

ومما استنكر على راويه لتفرده به، وليس عليه العمل ما روى حمّاد بن عيسى الجُهني، عن حَنْظلة بن أبي سفيان الجمحي، عن


(١) لفظ رواية مسلم في " التمييز " من طريق مالك، الروايات متباينة الألفاظ متقاربة المعنى.
(٢) لم أقف على هذا الطريق في ط. العلمية وهو في " تحفة الأشراف" ٥/ ٦٦٣ (٨٥٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>