للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٥٤٨) عن البخاريِّ أنَّه قال: «لخالد بن أبي بكر مناكير، عن سالم بن عبد الله» وكما هو معروف أنَّ مصطلح المنكر عند البخاريِّ لا يستخدمُهُ إلا في موضعِ القدحِ الشديدِ (١).

ولعل هذا الحديث أحد ما استنكر على خالد؛ وذلك أنَّ المحفوظ في توقيت المسح من غير حديث عمر بن الخطاب (٢) .

قال البزار عقب (٣٠٦): «لا يروى عن عمر في التوقيت شيء إلا من هذا الوجه، ورواه عن عمر جماعة، فلم يذكروا فيه توقيتاً».

وقال ابن كثير في " مسند الفاروق " ١/ ١١٩: «قال الإمام علي بن المديني، ولم يرفع هذا الحديث إلا شيخ ضعيف يقال له: خالد بن أبي بكر بن عبيد الله، فقد رواه سالم ونافع وعبد الله بن دينار وأبو سلمة فلم يرفعوه، وقال الدارقطني: ليس هذا الحديث بالقوي، قلت: - القائل ابن كثير -: إنَّما ينكر من هذا الحديث ذكر التوقيت فيه، وإلا فأصله محفوظ، ثم إنَّ المحفوظ عن عمر عدم التوقيت في مسح الخفين كما رواه الدارقطني في "سننه "».

قلت: ومما يزيد هذا الحديث إعلالاً ما نقله الإمام أحمد ١/ ٣٥ أنَّ نافعاً قال: «فكان ابن عمر بعد ذلك يمسح عليهما ما لم يخلعهما، وما يوقت لذلك وقتاً». وسيأتي تخريج هذه الطرق.

وقد روي الحديث من غير الطريق السالف.

فأخرجه: أحمد ١/ ٢٠ من طريق خالد - وهو ابن عبد الله الطحان -.

وأخرجه: أحمد ١/ ٤٩ من طريق علي بن عاصم.

كلاهما: (خالد، وعلي) عن يزيد بن أبي زياد، عن عاصم بن عبيد الله - وهو ابن عاصم بن عمر - عن أبيه أو عن جده، عن عمر ابن الخطاب،


(١) في الأعم الأغلب.
(٢) كما صح من حديث عليٍّ في " صحيح مسلم " ١/ ١٦٠ (٢٧٦) (٨٥)، و" سنن النسائي "
١/ ٨٤، وكما صح من حديث خزيمة بن ثابت عند أبي داود (١٥٧)، والترمذي (٩٥)، وابن حبان (١٣٢٩). وقال الترمذي: «حسن صحيح».

<<  <  ج: ص:  >  >>