أخرجه: الشافعي في " مسنده "(١٣٥٣) بتحقيقي وفي " الأم " ٤/ ٢٧ و ٣٦ و ٤٠ وفي ط. الوفاء ٥/ ٢٠٩ و ٢٣٤ و ٢٤٢ وفي " الرسالة "، له (٤٠٢) بتحقيقي، ومن طريقه البيهقي ٦/ ٢٦٤ وفي " المعرفة "، له (٣٩٠٤) ط. العلمية و (١٢٧٥٦) ط. الوعي.
وأخرجه: مسدد كما في " المطالب العالية " ٤/ ١٣٠ (١٦٣٦).
وأخرجه: سعيد بن منصور (٤٢٥).
ثلاثتهم:(الشافعي، ومسدد، وسعيد) عن سفيان، عن سليمان الأحول، عن مجاهد، مرسلاً.
وأخرجه: سعيد بن منصور (٣٥٨) عن سفيان، عن ابن طاووس، عن أبيه.
وأخرجه: سعيد بن منصور (٤٢٩) عن سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاووس.
وهذا الحديث اضطرب فيه سفيان وهو مرسل.
زيادة على الإرسال فالرواية الثانية فيها هشام بن حجير قال عنه أحمد بن حَنْبل في " الجامع في العلل " ١/ ١٤٩ (٧٣٦): «ليس بالقوي» وفي ١/ ١٥٤ (٨٠٢) قال: «ضعيف الحديث».
وروي موقوفاً.
فأخرجه: ابن أبي شيبة (٣١٢٣٩) عن ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، قال: سألَ رجلٌ ابن عمرَ فقال: يا ابن عمر، ما ترى في الوصيةِ للوارثِ؟ فانتهرَهُ وقالَ: هل قاربتَ الحرورية؟ فقالَ: لا تجوزُ الوصيةُ لوارثٍ.
وروي مقطوعاً من كلام بعض التابعين.
فأخرجه: ابن أبي شيبة (٣١٢٤٠) عن ابن إدريس، عن هشام - وهو ابن حسّان - عن الحسن وابن سيرين، قالا: ليس لوارث وصية إلا أنْ يشاء الورثة.