وقد تقدمت قبل قليل الإشارة إلى هذه الرواية عند إعلال رواية حماد المرفوعة.
وأخرجه: ابن أبي شيبة (٣١٢٤١) عن ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي مسكين، عن سعيد بن جبير، قال: ليس لوارث وصية.
وقد أفرد البخاري لهذا الحديث باباً ٤/ ٤ عقب (٢٧٤٦) ولم يأت بأي حديث، مما يدل على أنَّه لم يثبت على شرطه، وقال ابن حجر في " الفتح " ٥/ ٤٥٦ عقب (٢٧٤٧): «هذه الترجمة لفظ حديث مرفوع كأنَّه لم يثبت على شرط البخاري فترجم به كعادته واستغنى بما يعطي حكمه»، وقال العيني في " عمدة القاري " ١٤/ ٣٧ - ٣٨:«وهذه الترجمة لفظ حديث مرفوع، أخرجه جماعة وليس في الباب ذلك؛ لأنَّه كأنَّه لما لم يكن على شرطه لم يذكره هنا».
قال الشافعي في " الرسالة "(٣٩٨) - (٤٠١) و (٤٠٣) بتحقيقي: «ووجدنا أهل الفُتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم: لا يختلفون في أنَّ النَّبيَّ قال عام الفتح: «لا وصيةَ لوارثٍ، ولا يُقتلُ مؤمنٌ بكافرٍ»، ويأثرونه عن من حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي، فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد. وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مُجمعين. قال: وروى بعض الشاميين حديثاً ليس مما يُثبته أهل الحديث، فيه: أنَّ بعض رجاله مجهولون، فرويناه عن النَّبيِّ منقطعاً، وإنَّما قبلناه بما وصفتُ من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه، وإنْ كنا قد ذكرنا الحديث فيه، واعتمدنا على حديث أهل المغازي عامّاً وإجماع الناس … فاستدللنا بما وصفتُ من نقل عامة أهل المغازي، عن النَّبيِّ أنْ:«لا وصيةَ لوارث» على أنَّ المواريث ناسخةٌ للوصية للوالدين والزوجة، مع الخبر المنقطع عن النَّبيِّ، وإجماع العامّة على القول به».
وقال البيهقي ٦/ ٢٦٥:«وقد روي هذا الحديث من أوجه أُخر كلها غير قوية»، وقال ابن حجر في " الفتح " ٥/ ٤٥٦ عقب (٢٧٤٧): «ولا يخلو إسناد