أخرجه: الحميديُّ (٤٣٦)، وسعيد بن منصور في " التفسير "(٣٦٩)، وأحمد ٥/ ٢١٣، وابن الجارود (٧٢٨)، والنَّسائيُّ في " الكبرى "(٨٩٨٢) ط. العلمية و (٨٩٣٣) ط. الرسالة، وأبو عوانة ٣/ ٨٥ (٤٢٩٤)، وابن أبي حاتم في " آداب الشافعي": ٢١٥، والطحاوي في " شرح المعاني " ٣/ ٤٣ وفي ط. العلمية (٤٣١٥)، والطبراني في " الكبير "(٣٧١٦)، وابن حزم في "المحلى " ١١/ ١٣٨، والبيهقيُّ ٧/ ١٩٧ من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه: ابن حزم في " المحلى " ١١/ ١٣٨ من طريق أحمد بن شعيب النَّسائيِّ، عن محمد بن منصور، عن سفيان - وهو الثوريُّ - قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه، به.
قال عقب هذا الحديث وحديث آخر:«وهذان خبران صحيحان تقوم الحجة بهما، ولو صح خبر في إباحة ذلك لكان هذان ناسخين له؛ لأنَّ الأصل أنَّ كل شيء مباح حتى يأتي تحريمه، فهذان الخبران وردا بما فصّل الله تحريمه لنا».
قلت: أما إسناد ابن عيينة فظاهره الصحة، والمتابعة القوية من طريق الثوري تجعل الحديث صحيحاً للوهلة الأولى، إلا أنَّ طريق سفيان الثوريِّ وهمٌ من ابن حزم، فسفيان إنَّما هو ابن عيينة نفسه، يدل على ذلك أنَّ ابن حزم روى الحديث من طريق النَّسائيِّ، عن محمد بن منصور بن ثابت الخزاعيِّ، عن سفيان. ومحمد بن منصور هذا لا يروي عن الثوري، إنَّما