النبي ﷺ، قال:«منْ أتى حائضاً أو امْرَأةً في دُبُرِها فقد كَفَر»(١).
أخرجه: النسائي في " الكبرى "(٩٠١٧) ط. العلمية و (٨٩٦٨) … ط. الرسالة من طريق حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ، قال:«مَنْ أتى امرأةً حائضاً، أو امرأةً في دبرها، أو كاهناً فقدْ كفرَ بما أنزلَ على محمدٍ ﷺ». وزاد في هذا المتن عبارة:«أو كاهناً» فهو في كلٍّ واهمٌ، وأحاديث الباب - المرفوعة - ترد عبارة الكفر، والله أعلم.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى رد هذا الحديث، فقال البخاري:«هذا حديث لا يتابع عليه، ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة في البصريين».
وقال الترمذي في " العلل الكبير "(٤١): «سألت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضعّف هذا الحديث جداً»، وقال في "جامعه " عقب (١٣٥): «لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة، وإنَّما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ، وقد روي عن النبي ﷺ، قال: «منْ أتى حائضاً فْليتَصَدق بدينار»، فلو كان إتيان الحائض كفراً لم يؤمر فيه بالكفارة، وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده».
وهذا الإسناد فيه حكيم الأثرم، قال عنه الحافظ في " التقريب "(١٤٨١): «فيه لين»، وهو لم يضبط متن هذا الحديث، فإنَّه زاد في أوله:«من أتى حائضاً» وأغرب عن رواة هذا الحديث فزاد في آخره: «فقد كفر»، وهذه عبارة عجيبة.
وقد توبع حكيم الأثرم على هذا.
فأخرجه: العقيلي في " الضعفاء الكبير " ١/ ١٤٨ - ١٤٩ من طريق بكر بن خنيس، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة، عن النبي ﵇، قال:«من أتى شيئاً منَ النساءِ أو الرجالِ في أدبارهنَّ فقد كفر».