للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَهِدَ بدراً - فَتُوُفِّيَ عنها في حَجّة الوداع وهي حاملٌ. فلم تَنْشَب (١) أن وضعتْ حملَها بعد وفاته، فلما تَعَلّتْ (٢) من نفاسها تَجمّلتْ للِخُطَّاب. فَدخلَ عليها أبو السنابل بن بَعْكَكٍ - رجل من بني عبد الدار - فقال لها: مالي أراكِ مُتَجمِّلةً؟ لعلّكِ تَرجينَ النكاح إنك واللهِ! ما أنتِ بناكحٍ حتى تَمُرّ عليكِ أربعةُ أشهر وعشرٌ … الحديث.

أخرجه: مسلم ٤/ ٢٠٠ (١٤٨٤) (٥٦)، وأبو داود (٢٣٠٦)، وابن حبان (٤٢٩٤).

وذكر الشيخ الألباني في الكتاب المذكور سالفاً عدة أحاديث غير التي ذكرنا، يستدل بها على عدم وجوب تغطية الوجه والكفين.

انظر: " تحفة الأشراف " ١١/ ١٨٨ (١٦٠٦٢)، و"نصب الراية"١/ ٢٩٩، و "البدر المنير" ٦/ ٦٧٥، و"التلخيص الحبير" ٣/ ١٠٧ (١٢٤٤)، و" إرواء الغليل " ٦/ ٢٠٣ (١٧٩٥).

مثال آخر: روى سفيان بن حسين، عن الزهريِّ، عن سالم بن عبد الله ابن عمر، عن أبيه، قال: كَتبَ رسولُ اللهِ كتابَ الصدقةِ فلمْ يُخرجْهُ إلى عُمالهِ حتَّى قُبضَ فقرنَهُ بسيفِهِ فعمل به أبو بكرٍ حتَّى قبضَ، ثُمَّ عمل به عمر حتَّى قبضَ فكانَ فيه: «في خَمْسٍ من الإبلِ شاةٌ، وفي عشرٍ شاتان، وفي خمس عشرةَ ثلاثُ شياهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ، وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ إلى خَمْسٍ وثلاثينَ، فإنْ زادتْ واحدةٌ ففيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها حقَّةٌ إلى ستينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها جذعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها ابنتا لبُونٍ إلى تسعينَ، فإذا زادتْ واحدة ففيها حِقّتانِ إلى عشرين ومئَةٍ،


(١) أي: لم تمكث كثيراً حتى وضعتْ حملها.
(٢) قال ابن الأثير في " النهاية " ٣/ ٢٩٣: «وروى (تعالت) أي: ارتفعت وطهرت. ويجوز أن يكون من قولهم: تعلّى الرجل من علته إذا برأ: أي خرجت من نفاسها وسلمت».

<<  <  ج: ص:  >  >>