(٢) " شرح علل الترمذي " ١/ ١٥٩ ط. عتر و ١/ ٤٣٦ ط. همام. (٣) " التمهيد " ٤/ ٢٦٨. (٤) لا يخفى أنَّ نسيانه ﷺ فيه أحكام شرعية. (٥) " الكفاية ": ٣٨٣. (٦) صحيح مسلم ٢/ ٩١ (٥٨٣) (١٢١) ومن النفائس والدرر التي سطّرها النووي في شرحه لصحيح مسلم ما قاله في ٣/ ٧٣ عقب (٥٨٣): «قوله: أخبرني هذا أبو معبد ثم أنكره. في احتجاج مسلم بهذا الحديث دليل على ذهابه إلى صحة الحديث الذي يُروى على هذا الوجه، مع إنكار المحدث له، إذا حدّث عنه ثقة، وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدّثين والفقهاء والأصوليين، قالوا: يحتج به إذا كان إنكار الشيخ له لتشكيكه فيه أو نسيانه أو قال: لا أحفظه، أو لا أذكر أني حدثتُك به ونحو ذلك، وخالفهم الكرخي من أصحاب أبي حنيفة ﵄، فقال: لا يحتج به، فأما إذا أنكره إنكاراً جازماً قاطعاً بتكذيب الراوي عنه، وأنه لم يحدثه به قط، فلا يجوز الاحتجاج به عند جميعهم؛ لأنَّ جزم كل واحد يعارض جزم الآخر، والشيخ هو الأصل فوجب إسقاط هذا الحديث، ولا يقدح ذلك في باقي أحاديث الراوي؛ لأنا لم نتحقق كذبه».