للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحدث بمثل هذا. قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله ﷿: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾.».

قوله: «وسنة نبينا» لفظة في ثبوتها نظر؛ قال الدارقطني: «هذا أصح من الذي قبله؛ لأنَّ هذا الكلام لا يثبت، ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه والله أعلم، وقد تابعه قبيصة بن عقبة».

وَقَد اختلف الفقهاء في المطلقة ثلاثاً (المطلقة غَيْر الرجعية) إذا لَمْ تَكُنْ حاملاً، هَلْ تجب لها النفقة والسكن أم لا؟ عَلَى ثلاثة أقوال:

القول الأول: إنَّ المطلقة البائن بينونة كبرى غَيْر الحامل تجب لها النفقة والسكنى عَلَى الزوج المُطَلِّق.

روي ذَلِكَ عن عمر، وابن عمر، وابن مسعود، وعائشة، والنخعي، وابن شبرمة (١)، والثوري، والحسن بن صالح، وعثمان البتي (٢)، وعبيد الله ابن الحسن (٣) العنبري (٤).

وَهُوَ رِوَايَة عن سعيد بن المسيب (٥).


(١) هُوَ الإمام، فقيه العراق عَبْد الله بن شُبْرُمة بن الطفيل بن حسان الضبي، أبو شبرمة الكوفي الْقَاضِي: ثقة، فقيه، توفي سنة (١٤٤ هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " ٤/ ١٥٩ - ١٦٠ (٣٣١٦)، و" سير أعلام النبلاء " ٦/ ٣٤٧ و ٣٤٩، و" التقريب " (٣٣٨٠).
(٢) هُوَ أبو عَمْرو بياع البتوت عثمان بن مُسْلِم، وَقِيْلَ: أسلم، وَقِيْلَ: سليمان: فقيه، وأصله من الكوفة. انظر: " تهذيب الكمال " ٥/ ١٣٧ (٤٤٥١)، و " سير أعلام النبلاء " ٦/ ١٤٨،
و" الكاشف ": (٣٧٤٠).
(٣) هُوَ عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر بن الخشخاش العنبري التميمي، قاضي البصرة: ثقة، فقيه، توفي سنة (١٦٨ هـ).
انظر: " الأنساب " ٤/ ٢١٨، و " تهذيب الأسماء واللغات " ١/ ٣١١، و " التقريب " (٤٢٨٣).
(٤) انظر: " المغني " ٩/ ١٨٠، و " الشرح الكبير " ٩/ ٢٤٠.
(٥) انظر: " شرح معاني الآثار " ٣/ ٧٣ وفي ط. العلمية (٤٤٤٨)، و " الاستذكار " ٥/ ١٧٢،
و" فقه سعيد بن المسيب " ٣/ ٤٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>