للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي كفن فيه رسول الله ، فروىلبخاري (١)،

ومسلم (٢) وغيرهما (٣)، عن عائشة : «دَخَلْتُ عَلَى أبي بَكْرٍ - - فَقَالَ: في كَمْ كَفَّنْتُم النَّبيَّ ؟ قَاَلتْ: في ثَلاثَةِ أثْوابٍ سَحوِليَّةٍ لَيْسَ فِيها قَميصٌ ولا عِمامةٌ، وَقالَ لها: في أيِّ يومٍ توفيَ رَسولُ اللهِ ؟ قالتْ: يوم الإثنينِ (٤) … ». وكلا الأمرين (الكفن، ويوم وفاته) مِمَّا تعم بِهِ البلوى.

٢ - قَبِلَ الخليفة الفاروق أمير المؤمنين عمر خبر أم المؤمنين عَائِشَة في وجوب الغسل من التقاء الختانين، فأخرج الطحاوي (٥) من طريق عبيد الله بن عدي بن الخيار، قَالَ: تَذاكَرَ أَصْحابُ النَّبِيِّ عِنْدَ عُمَرَ بنِ الخَطّابِ الغُسْلَ مِنَ الجنَابَةِ.

فَقَاَلَ بَعْضُهُم: إذا جَاوَزَ الخِتانُ الخِتان فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ، وَقَالَ بعضُهم: إنِّما الماءُ مِنَ الماءِ.

فقال عمرُ : قَدِ اخْتَلَفْتُم عَلَيَّ وَأَنْتُم أهلُ بَدْرٍ الأخْيارُ، فَكَيْفَ بالناسِ بَعدْكم؟ فَقَالَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ : يا أميرَ المُؤْمِنيِنَ، إِنْ أَرَدْتَ أنْ تَعْلَمَ ذَلِكَ، فَأَرْسِلْ إلى أزواجِ النَّبيِّ فَسَلْهُنَّ عَنْ ذَلكَ.

فأرْسَلَ إلى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: «إذا جَاوَزَ الخِتانُ الخِتان فَقَدْ وَجَبَ


(١) في "صحيحه" ٢/ ٩٥ (١٢٦٤) و ٢/ ٩٧ (١٢٧١) و (١٢٧٢) و (١٢٧٣) و ٢/ ١٢٧ (١٣٨٧).
(٢) في " صحيحه " ٣/ ٤٩ (٩٤١) (٤٥) و (٤٦).
(٣) فأخرجه: عبد الرزاق (٦١٧١)، وأحمد ٦/ ٤٠ و ٤٥ و ١١٨ و ١٣٢ و ١٦٥ و ١٩٢
و ٢٠٣ و ٢١٤ و ٢٣١ و ٢٦٤، وعبد بن حميد (١٤٩٥) و (١٥٠٧)، وأبو داود (٣١٥١) و (٣١٥٢)، وابن ماجه (١٤٦٩)، والترمذي (٩٩٦) وفي " الشمائل "، له (٣٩٣) بتحقيقي، والنسائي ٤/ ٣٥ وفي "الكبرى "، له (٢٠٢٤) و (٢٠٢٦) و (٧١١٦) ط. العلمية و (٢٠٣٥) و (٢٠٣٦) و (٨٠٧٨) ط. الرسالة.
(٤) أحد أيام الأسبوع، همزته همزة قطع. قيل: لا يجمع، وقيل: جمعه أثناء وأثانين، أو نقول: مضى يوما الإثنين، عند التثنية، ومضت أيام الإثنين عند الجمع. "معجم الشوارد النحوية":٦٨.
(٥) في " شرح معاني الآثار " ١/ ٥٩ وفي ط. العلمية (٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>